( الخامس ) لو كانت
له دار يسكنها وخادم يحتاج إليها لا فضل فيهما عن كفايته وإذا باعهما وجد مسكنا وخادما يكتريهما ويفضل له ما يحج به قال صاحب الطراز : فعليه في ظاهر المذهب الحج على القول بالفور ; لأنه يجد السبيل إليه فوجب عليه كما لو كان بيده مال تتعلق به حاجته على الدوام أو كان حاكما وعنده كتب لا يستغني عنها انتهى .
يعني فيجب عليه بيع ذلك ليحج به ولو كان يجد ببعض ثمن الدار أو الخادم دارا أو خادما دونهما لوجب عليه الحج من باب أولى .
( السادس ) لو
كان ثمن الدار أو الخادم قدر كفاية الحج ولا يجد ما يكترى به لأهله دارا ولا خادما كان الحكم في ذلك على ما تقدم في النفقة ، فيجري ذلك على الخلاف في فورية الحج وتراخيه قال في الطراز : فإن قلنا : الحج على الفور لم ينظر لذلك كما لا ينظر لنفقة الأهل ، وإن قلنا : على التراخي لم يجب ذلك عليه ; لأنه لما عجز عن الحقين كان حق الآدمي في ماله أولى من حق الحج ، كما تقول : لو كان عليه دين الكفارة ، انتهى .
( السابع ) من كان له دراهم يتسبب بها ويأكل من ربحها فحكمها حكم القرية التي ليس له غيرها ، قاله في الطراز يعني فيلزمه الحج بذلك إلا أن يخشى الهلاك على نفسه أو على أولاده .