( الثامن ) قال
سند : فلو كانت
له بضاعة لا يحسن إلا التقلب فيها وربحها بقدر كفايته أو ضيعة غلتها بقدر كفايته فهل يجب عليه بيع ذلك وصرفه في الحج أو لا ؟ لأن في ذلك ضررا غير محتمل فإنه قد يرجع فقيرا وقد لا يحسن الاكتساب فيحتاج إلى التصدق وذلة السؤال وذلك فوق ضرر المشي وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وجنح إليه بعض
[ ص: 505 ] الشافعية ، والأول أبين فإنه يجد الزاد والراحلة ويقدر على الحج في هذه الحالة فوجب عليه انتهى .
ويقيد ذلك أيضا بما إذا لم يخش الهلاك على نفسه أو على أولاده وهذه الفروع داخلة تحت قول
المصنف أو بافتقاره .