مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثامن ) قال سند : فلو كانت له بضاعة لا يحسن إلا التقلب فيها وربحها بقدر كفايته أو ضيعة غلتها بقدر كفايته فهل يجب عليه بيع ذلك وصرفه في الحج أو لا ؟ لأن في ذلك ضررا غير محتمل فإنه قد يرجع فقيرا وقد لا يحسن الاكتساب فيحتاج إلى التصدق وذلة السؤال وذلك فوق ضرر المشي وبه قال أبو حنيفة وجنح إليه بعض [ ص: 505 ] الشافعية ، والأول أبين فإنه يجد الزاد والراحلة ويقدر على الحج في هذه الحالة فوجب عليه انتهى .

ويقيد ذلك أيضا بما إذا لم يخش الهلاك على نفسه أو على أولاده وهذه الفروع داخلة تحت قول المصنف أو بافتقاره .

التالي السابق


الخدمات العلمية