( التاسع ) إذا كان عليه دين فقضاؤه مقدم على الحج بلا خلاف بخلاف دين أبيه فإنه يقدم الحج عليه ، سواء قلنا : الحج على الفور أو على التراخي وسواء كان الدين مؤجلا أو حالا قاله في الطراز ، ونصه ولو كان عليه دين وبيده مال
فالدين أحق بماله من الحج قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية قيل له : فإن كان
على أبيه دين أيقضي دين أبيه أم يحج قال : بل يحج وهذا بين فإن الحج دين عليه قلنا : بالفور أو بالتراخي ، ودين أبيه ليس عليه حالا ولا مؤجلا ففعل ما يجب عليه أولى من فعل ما لا يجب عليه انتهى .
( العاشر ) لو كان
الدين الذي عليه من ديون الزكاة وهو يستغرق ما بيده فهل يحج به ويؤخر دين الزكاة أو يصرف ذلك في الزكاة ويسقط عنه دين الحج ؟ لم أر فيه نصا والظاهر أنه يجب عليه أن يؤدي دين الزكاة ويسقط عنه الحج ; لأنه واجب أداؤه على الفور اتفاقا وإجماعا والمتفق عليه أو المجمع عليه مقدم على المختلف فيه ، ولأن دين الزكاة يسقط الزكاة الحاضرة على المشهور ، ولا شك أن الزكاة الحاضرة مقدمة على الحج فيقدم دين الزكاة على الحج من باب أولى ، أما لو
كان عليه دين كفارات أو هدايا فالظاهر أن الحج مقدم على ذلك ; لأن هذه على التراخي والراجح في الحج أنه على الفور وأن لها بدلا وهو الصيام فيرجع إليه .