( الثاني ) تقدم أن المحرم يشمل المحرم من النسب والرضاع والصهر واختلف في عبدها فقيل : إنه محرم وقال ابن القطان : إنه الصحيح وقيل ليس بمحرم ورجحه
ابن الفرات وهو الظاهر وقيل إن كان وغدا وعزاه
ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك وابن عبد الحكم وابن القصار قال
ابن فرحون : واختلف
هل يكون عبدها محرما يخلو بها ويسافر معها ؟ فيه قولان وعلى القول بالجواز فهل يشترط أن يكون وغدا وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو لا يشترط ذلك ؟ ذهب القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل وغيره إلى جواز ذلك قال
ابن القطان [ ص: 523 ] وهو الصحيح وذهب
ابن القصار وابن عبد الحكم إلى المنع من ذلك وللشافعية القولان قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الإسفراييني : والصحيح المنع انتهى من كتاب النظر في أحكام النظر
لابن القطان انتهى كلام
ابن فرحون من شرحه وذكره في مناسكه أيضا وما ذكره عن
ابن القطان هو في الباب الثاني منه .
وقال في النوادر : وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أن يخرج بها عبدها قيل له إنه أخوها من الرضاعة فلم ير بذلك بأسا انتهى . وقال ابن الفرات : وقد سأل
ابن جماعة الشافعي عن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
العبد هل هو من ذوي المحارم فيجوز للمرأة النظر له أم لا كذا رأيته في ورقة بخطه ومراده والله أعلم عبدها ولم أر جوابا في الورقة والجواب لا لأنهم صرحوا بأنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما يراه ذو المحرم إلا أن يكون له منظر فيكره أن يرى ما عدا وجهها ولها أن تؤاكله إن كان وغدا دينا يؤمن منه التلذذ بها بخلاف الشاب الذي لا يؤمن فهذا لا يقتضي أنه يتنزل منزلة المحرم في أنه يسافر بها وقد تقدم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره السفر مع ربيبها فما بالك بعبدها الذي يحل لها عند زوال ملكها عنه فهو بمنزلة من حرم بصفة كأخت الزوجة وعمتها وخالتها وقد ذكر
الفاكهاني المالكي في شرح عمدة الأحكام ضابطا في
المحرم الذي يجوز معه سفر المرأة والخلوة عن الشافعية وهو كل من حرم عليه نكاح المرأة لحرمته على التأبيد بسبب مباح فعلى التأبيد احتراز من عبد الزوجة وعمتها وخالتها وقولهم بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة فإنها ليست محرما فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة وقوله لحرمتها احتراز من الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظ قال
الفاكهاني .
ولا أعلم ما يخالف ذلك عندنا انتهى ، وقد نقل
الباجي في المنتقى عن القاضي
أبي محمد أنه قال ليس عبدها من ذوي محارمها الذي يجوز لها السفر معه لأن حرمتها منه لا تدوم لأنه يمكن أن تعتقه في سفرها فيحل له تزويجها بعد أن قدم
الباجي تفسير المحرم في جامع المنتقى بمن تأبد تحريمها على المرء .
( الثالث ) قال
ابن فرحون وأما الكافل فإنه لا يخلو بمكفولته ويسافر معها لأنه كالأب لها من الطرر
nindex.php?page=showalam&ids=13326لابن عات نقله من كتاب الاستغناء
لابن عبد الغفور وحكاه
ابن عيشون انتهى من مناسكه . ونحوه في شرحه وقال في باب الحضانة إن للوصي والولي غير المحرمين أن يسافر بالصبية إذا لم يكن لها أهل تخلف عندهم وكانا مأمونين ويختلف فيه إذا كان للصبية أهل وهو مأمون وله أهل والله أعلم .
وانظر
من أرسلت معه أمة لشخص هل يجوز له أن يصحبها معه أم لا ؟ والظاهر أنه يجوز له ذلك إذا أمن من أن يقع في الخلوة المحرمة قال
اللخمي في أول كتاب الوديعة : لا تودع المحرم لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا له أهل لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31516لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم } وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لمن ادعى أمة أنه إذا أقام شاهدا أو أقام خطا ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا ومنعه
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ . والمنع أصوب للحديث لا يخلون ولأن الخوف عليها من المدعي أشد لأنه يقول : هي أمتي وحلال لي فهو يستبيحها إذا غاب عليها انتهى . وفي
ابن سلمون ووثائق
الجزيري أن الجارية لا تدفع عليه حتى يثبت أنه مأمون عليها أو يأتي بأمين يتوجه بها معه فيستأجره هو والله أعلم