مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( واستؤجر من الانتهاء )

ش : يعني أن الأجير إذا مات في الطريق قبل إكمال حجه أو صد عن الوصول إلى مكة وقلنا : إن له من الأجرة [ ص: 552 ] بحسب ما سار في الصورتين فإن وصي الميت أو ورثته يستأجرون من يحج عن الميت من الموضع الذي وصل إليه الأجير الأول ولا يلزمهم أن يستأجروا من يحج عن الميت من أول المسافة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية