ص ( في يابس وماء )
ش : هو متعلق بقوله رخص أي رخص في
استعمال جلد [ ص: 102 ] الميتة المدبوغ في اليابسات وفي الماء وحده قال في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها ; لأنه لا يجوز بيعه ، وإن دبغ ولا يصلى عليه ولا يلبس قال
ابن يونس أي للصلاة ، وأما لغير الصلاة فجائز ثم قال في المدونة : وأما
الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في خاصة نفسه ولم يحرمه ثم قال في المدونة ولا بأس أن يغربل عليها ويجلس ، وهذا وجه الانتفاع الذي جاء في الحديث ، ونحوه في كتاب الغصب ، وزاد : وتمتهن للمنافع قال
أبو الحسن قال
أبو محمد صالح ولا يطحن عليها ; لأن الطحن عليها يؤدي إلى زوال بعض أجزائها فيؤدي إلى أن تختلط أجزاء الميتة بالدقيق وقال
أبو الحسن وانظر هل أجاز الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت وعلى هذا يتوضأ به .
وقال في سماع
أشهب من كتاب الوضوء سئل أيتوضأ من السقاء من الميتة إذا دبغ قال : إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن انفض ذلك إلى الصلاة فيها انتهى . والمسألة في أول رسم من سماع
أشهب وقبلها
ابن رشد وذكر
البرزلي عن بعض المعاصرين له أنه قال لا يغربل عليه قال
شيخنا اتقاء لما يتحتت منه وظاهر المذهب عموم استعماله في اليابسات مطلقا انتهى .
(
قلت ) وقد نص في المدونة على أنه يغربل عليها كما تقدم ، وأما الوضوء منه فظاهر ما تقدم عن سماع
أشهب الجواز ونص في العمدة والإرشاد على أنه يكره
الوضوء من آنية عظام الميتة وجلدها ، وإن دبغ .