مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما )

ش : هو محمول على عدم التعمد حتى يثبت تعمده للجناية قاله في الطراز ونصه : أما من أخذ نفقة ليحج منها فيرد ما فضل فهذا يعتبر فيه قصده وتعمده للجناية وما عدا ذلك يكون في المال لأن الإحرام أوجب ذلك عليه والإحرام مضمون في النفقة بتوابعه فيكون ما يلزمه من مؤنة الهدي مندرجا تحت النفقة حتى يثبت تعمده للجناية فيكون في خالص ماله وذلك بمثابة من أذن له في التمتع فتمتع فإن الهدي يكون على المستأجر ولو تمتع من غير إذن وقلنا يجزيه كان الهدي عليه ولم يستند إلى إذن انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية