مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت )

ش : قوله لغيره أي لتمتع أو قران وما ذكره من الإجزاء هو أحد القولين .

( فرع ) قال سند : إذا قلنا يجزيه فالهدي على المستأجر لأنه تعمد سبب ذلك كدم الجزاء والفدية وله جميع الأجرة ولا يزاد فيها لزيادته نسكا وإن قلنا : لا يجزيه فلا شيء له من الأجرة ويقع ذلك نافلة للمستأجر انتهى . والمستأجر بفتح الجيم في الموضعين والله أعلم .

ص ( وإلا فلا )

ش : أي وإن اشترط الميت فلا يجزئه وشمل كلامه الصورتين المتقدمتين وهما : أن يخالف الإفراد إلى التمتع أو إلى القران ، قال ابن عبد السلام : والحاصل أنه إذا خالف شرط الميت لم يجزئه وتنفسخ الإجارة إذا خالفه إلى القران سواء كان العام معينا أو غير معين وإن خالفه إلى تمتع لم تنفسخ وأعاد إن لم يكن العام معينا انتهى . ونحوه في التوضيح

ص ( كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد )

ش : هذه أربع صور نص سند على عدم الإجزاء فيها : الأولى أن يشترط عليه التمتع فيأتي بالقران ، الثانية عكسها أن يشترط عليه القران فيأتي بالتمتع ، الثالثة أن يشترط عليه القران فيفرد ، الرابعة أن يشترط عليه التمتع فيفرد وذكرها في التوضيح إلا إذا خالف التمتع إلى الإفراد ونقلها القرافي عن سند ونقلها عن القرافي التادلي وظاهر كلامهم سواء كان ذلك بوصية الميت أم لا كما هو مقتضى كلام المصنف وزاد سند فيما إذا خالف التمتع إلى الإفراد أنه لا يجزئه أن يعتمر بعد الحج قال : لأن الشرط لا يتناوله ثم [ ص: 557 ] قال : فإن قيل : الإفراد عندكم فوق التمتع قلنا : الأجرة متعلقة بشرط الإجارة ولا ينظر إلى غيره ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزئه وإن كان لا يختلف أن الحج أفضل من العمرة انتهى . وقال ابن عرفة : قول القرافي إن أفرد أو قرن من شرط تمتعه لم يجزه كمن حج عن عمرة لا أعرفه .

( ( قلت ) ) : قد تقدم أنه نص عليه صاحب الطراز .

( تنبيه ) صرح صاحب الطراز بأن من استؤجر على شيء يخالف ما استؤجر عليه أنه يقع عن نفسه وإن كان نواه عن غيره كذا قال في شرح مسألة من أخذ مالا ليحج به عن ميت فقرن ينوي العمرة عن نفسه ، والظاهر أن مراده أنه يقع عن نفسه نافلة كما صرح به في مسألة ما إذا خالف الإفراد إلى التمتع وقد تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية