ص ( وفسخت إن عين العام وعدم )
ش : يعني أن الإجارة تنفسخ إذا كان العام الذي استؤجر على أن يحج فيه معينا مثل أن
يستأجر على أن يحج في عام كذا وكذا وعدم الحج فيه بأن لم يحج الأجير فيه أو فاته الحج بأحد أوجه الفوات أو أتى به على وجه لا يجزئه كما إذا أفسده وكما في الصور المتقدمة التي لا يجزئ فيها فعل الأجير أما إذا ترك الأجير الحج من غير عذر وكان العام معينا فقد صرح في الطراز بأن الورثة يخيرون في فسخ الإجارة والصبر إلى عام آخر كمن
أسلم في الشيء إلى إبان معلوم ففات الإبان فإن المبتاع يخير في الفسخ والصبر إلى إبان آخر قال : وكذا إذا كانت الإجارة مضمونة خير الورثة لما وقع من الجناية فإنه خرج هذه المسألة على مسألة ما إذا أفسد الأجير الحج وقال فيما إذا أفسد الأجير الحج : إنه يجب عليه إتمام الفاسد ويقضيه من ماله ويهدي ثم يحج عن الميت إن شاء الورثة وإن شاءوا آجروا غيره قاله
ابن القاسم في الموازية وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ثم قال : قوله لا يجزئه عن الميت متفق عليه إلا ما يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وذكره حرام قال : إذا مرض الأجير قبل أن يحرم وكان على الإنفاق فله نفقته ذاهبا وراجعا بقدر نفقة الصحيح وما زاد في ماله ثم رده بما يطول ثم قال وإذا لم يجز عن الميت وجب أن يكون لفاعله وإذا ثبت ذلك فقد أفسد حجا وجب عنه فوجب عليه قضاؤه ثم ذكر ما تقدم في توجيه تخيير الورثة فيما إذا كانت الإجارة معينة أو مضمونة وفي سماع
أبي زيد من العتبية ما ظاهره خلاف هذا فليتأمل ثم
[ ص: 558 ] قال في الطراز : وللمستأجر أن يسترد النفقة ويبقي على الإجارة حتى يقضي هذا حجه الفاسد وأما من فاته الحج بمرض أو غيره فقد نص
اللخمي على أن له من الأجرة بحسب ما سار وتنفسخ الأجرة فيما بقي إذا استؤجر على عام بعينه
وهذا على أحد القولين والجاري على ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ومشى عليه
المصنف أن عليه البقاء إلى قابل كما تقدم عند قوله والبقاء لقابل وأما إذا فعل الأجير ما لا يجزئ كما في هذه الصور السبع أعني قوله : وإلا فلا كتمتع بقران إلى قوله : ميقاتا شرط فقد نص في التوضيح على أنه إذا
شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن أو تمتع أنه لا يجزئه وتنفسخ الإجارة في العام المعين وكذلك نص على أنه إذا خالف الميقات المشترط تنفسخ الإجارة في العام المعين والظاهر أن حكم بقية الصور كذلك لأن العلة في ذلك واحدة وهذا على القول الذي ذكره
اللخمي وصاحب الطراز وأما على القول الذي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ومشى عليه
المصنف في قوله وله البقاء إلى قابل فالظاهر أن الجاري عليه أن الإجارة لا تنفسخ فيكون له البقاء إلى قابل ويمكن أن يراد بالفسخ ما ذكره صاحب الطراز فيما إذا فسد حجه وهو أن الورثة بالخيار في الفسخ والبقاء إلى قابل والله أعلم .