( فرع ) قال في شرح العمدة
النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة ; لأنه فعل معروف ، وإن
كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الكراهة رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة ( فائدة ) قال الشيخ
ابن عبد السلام في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14703الشيخ أبو بكر الطرطوشي في تعليقه الخلاف
: الفرق بين النيابة والاستنابة أن النيابة وقوع الحج من المحجوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير المستنيب انتهى .