ص ( وإجارة لنفسه )
ش : هو أتم مما قبله ; لأنه يقتضي أن إجارة نفسه مكروهة سواء كان مستطيعا أم لا فانظره .
ص ( ونفذت الوصية به من الثلث )
ش : يعني أنا ، وإن قلنا
الاستنابة في الحج مكروهة على المشهور فإن الميت إذا
أوصى أن يحج عنه فإن الوصية تنفذ عنه على المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة : لا تنفذ الوصية ; لأن الوصية لا تبيح الممنوع قال : ويصرف القدر الموصى به في هدايا ، وقال بعض من قال بقوله : يصرف في وجه من وجوه الخير انتهى .
من التوضيح وعلى المشهور فتنفذ الوصية من الثلث سواء كان صرورة أو غير صرورة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن كان صرورة نفذت من رأس المال فإن لم يوص بها لم يحج عنه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإن لم يوص لم يلزم ، وإن كان صرورة على الأصح فمفهوم كلامه أن مقابل الأصح يقول يلزم أن يحج عنه ، وإن لم يوص ، وهذا القول غير معروف أنكره
ابن عرفة ، وقال في التوضيح : الخلاف راجع إلى الضرورة وكلامه يقتضي أن الخلاف في اللزوم ، وظاهر كلام
ابن بشير وابن شاس أن الخلاف إنما هو في الجواز ، وهو الظاهر وكذلك قال
ابن بزيزة .
( فرع ) قال في التوضيح : إذا
أوصى بمال وحج فإن كان صرورة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : يتحاصان ، وقال في العتبية : يقدم حجة الفريضة ، وقال في البيان : والصحيح على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الوصية بالمال مبدأة ; لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحد فلا قربة في ذلك على أصله ، وإن كان غير صرورة ففي المدونة أن المال مبدأ ، وفي العتبية يتحاصان ففي هذه قولان ، وفي الأولى ثلاثة أقوال انتهى . ومحل ذكر هذا كتاب الوصايا ، والله أعلم .