مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإجارة لنفسه )

ش : هو أتم مما قبله ; لأنه يقتضي أن إجارة نفسه مكروهة سواء كان مستطيعا أم لا فانظره .

ص ( ونفذت الوصية به من الثلث )

ش : يعني أنا ، وإن قلنا الاستنابة في الحج مكروهة على المشهور فإن الميت إذا أوصى أن يحج عنه فإن الوصية تنفذ عنه على المشهور ، وهو مذهب المدونة ، وقال ابن كنانة : لا تنفذ الوصية ; لأن الوصية لا تبيح الممنوع قال : ويصرف القدر الموصى به في هدايا ، وقال بعض من قال بقوله : يصرف في وجه من وجوه الخير انتهى .

من التوضيح وعلى المشهور فتنفذ الوصية من الثلث سواء كان صرورة أو غير صرورة ، وقال أشهب : إن كان صرورة نفذت من رأس المال فإن لم يوص بها لم يحج عنه ، وقال ابن الحاجب : وإن لم يوص لم يلزم ، وإن كان صرورة على الأصح فمفهوم كلامه أن مقابل الأصح يقول يلزم أن يحج عنه ، وإن لم يوص ، وهذا القول غير معروف أنكره ابن عرفة ، وقال في التوضيح : الخلاف راجع إلى الضرورة وكلامه يقتضي أن الخلاف في اللزوم ، وظاهر كلام ابن بشير وابن شاس أن الخلاف إنما هو في الجواز ، وهو الظاهر وكذلك قال ابن بزيزة .

( فرع ) قال في التوضيح : إذا أوصى بمال وحج فإن كان صرورة فقال مالك في المدونة : يتحاصان ، وقال في العتبية : يقدم حجة الفريضة ، وقال في البيان : والصحيح على مذهب مالك أن الوصية بالمال مبدأة ; لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحد فلا قربة في ذلك على أصله ، وإن كان غير صرورة ففي المدونة أن المال مبدأ ، وفي العتبية يتحاصان ففي هذه قولان ، وفي الأولى ثلاثة أقوال انتهى . ومحل ذكر هذا كتاب الوصايا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية