( فرع ) لم يتكلم
المصنف على
الصلاة على جلود الميتة اكتفاء بدخول ذلك في عموم الصلاة على النجاسة وقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة ، ومن
صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها ، أو جلدها أعاد في الوقت واختصرها
ابن يونس بلفظ ، أو جلد ميتة لم يدبغ يريد صلى بذلك ناسيا ثم قال فيها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يعجبني أن يصلى على جلدها وإن دبغ ، قال
ابن يونس : لعله يريد ناسيا أو عامدا للحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9923إذا دبغ الإهاب فقد طهر } ويمكن أن يكون سوى بينهما كتسويته في البيع انتهى .
وعلى التسوية بين المدبوغ وغيره حملها
سند وهو ظاهر ما في كتاب الغصب فإنه قال وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيع جلود الميتة والصلاة فيها وعليها دبغت أو لم تدبغ ، قال
أبو الحسن الكراهة على المنع .
( فرع ) قد تقدم أن لبسه يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيها ، وهذا حكم هذه الفراء التي تجعل من جلود السنجاب ونحوه .