ص ( وركنها الإحرام )
ش : لما فرغ من الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشروط وجوب الحج ، وما انجر إليه الكلام في ذلك من بيان حكم الإجارة عليه ، وكان ذلك كله كالمقدمات شرع يتكلم على المقاصد ، وهي الأركان ولما كانت العمرة تشارك الحج في ثلاثة أركان أعاد الضمير عليها مثنى
[ ص: 8 ] للاختصار فقال وركنهما الإحرام ثم قال : الطواف لهما ثم قال : ثم السعي ثم ذكر الركن الرابع الذي يختص به الحج ، وهو الوقوف فقال : وللحج حضور جزء
عرفة فعلم من ذلك أن
أركان الحج أربعة الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي فأما الإحرام فحكى الإجماع على ركنيته غير واحد من العلماء إلا أن بعض المتأخرين من الحنفية يقولون إنه شرط وليس بركن ; لأنه خارج عن الماهية ، والأمر في ذلك قريب ، فإن المراد أنه لا بد من الإتيان به ، ولا ينجبر تركه بشيء
وأما الوقوف وطواف الإفاضة فأجمع العلماء على ركنيتهما نص على الإجماع على ركنية الوقوف
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر وغيره ، ونقله
القباب ونص على الإجماع على ركنية طواف الإفاضة في الإكمال ، ونقله
التادلي ، وإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أنه إذا
مات قبل أن يطوف ناب الدم منابه حكاه في الطراز ، وقد حكى الإجماع على ركنية هذه الثلاثة
ابن الحاج في مناسكه ، وأما السعي فالمشهور من المذهب أنه ركن في الحج والعمرة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل في أحد قوليه ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار عن
nindex.php?page=showalam&ids=12429القاضي إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه واجب يجبر بدم وليس بركن ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قال في الطراز : والرواية المذكورة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هي قوله : إن من
ترك السعي حتى تباعد وتطاول الأمر فأصاب النساء أنه يهدي ويجزئه ففهم صاحب الطراز عنه أنه يقول : إنه ليس بركن وفهمه
اللخمي وغيره على أنه قاله مراعاة للخلاف