وعد
ابن الماجشون من الأركان الوقوف بالمشعر ذكره في المقدمات ، وفي رسم ليرفعن أمره إلى السلطان ، ولفظه في الرسم المذكور ، وذهب
ابن الماجشون إلى أنه من فرائض الحج لا يجزئ عنه الدم لقوله : عز وجل {
، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام } ، والدليل على أنه غير واجب تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة أهله بليل ، ولم يفعل ذلك
بعرفة مع أن الحاجة إليه
بعرفة أمس انتهى .
، وقال في التوضيح : وحكى
اللخمي عنه أي
ابن الماجشون أنه لو ترك الوقوف بالمشعر الحرام لا شيء عليه ، ولعل له قولين انتهى .
ولفظ
اللخمي واختلف في ثلاثة مواضع : الأول : إذا
دفع من عرفة إلى منى ، ولم ينزل بالمزدلفة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه الدم ، وإن نزل بها ثم دفع أول الليل أو وسطه فلا دم عليه ، وقال
عبد الملك بن الماجشون في المبسوط : لا دم عليه ، وإن دفع من
عرفة إلى
منى انتهى .
ثم قال : والثالث : إذا
نزل بالمزدلفة ، ولم يقف بالمشعر الحرام فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم : لا هدي عليه ، وإن
وقف بالمشعر الحرام ، ولم ينزل بمزدلفة عليه الدم وجعلوا النزول بها أوكد من الوقوف بالمشعر الحرام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وغيرهما : عليه الدم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : إذا لم يقف بالمشعر فقد فاته الحج انتهى .
فأنت تراه لم يصرح عن
ابن الماجشون بأنه لو ترك الوقوف بالمشعر لا شيء عليه ، وإنما فهمه
المصنف عنه مما تقدم عنه ، ويدل على ذلك أن
المصنف لما تكلم على
ترك المبيت بمزدلفة ، وذكر الخلاف في لزوم الدم قال : والقول بالسقوط
لابن الماجشون ، وهو مما يبين لك أن قوله : اختلف في
الوقوف بالمشعر الحرام هل هو ركن أم لا ؟ انتهى وكذلك فهم
القباب أن نقل
اللخمي مخالف لنقل
ابن رشد وكذلك
أبو إبراهيم الأعرج قال : لعل له قولين نقله عنه
ابن فرحون في مناسكه ، وإذا علم ذلك فليس ما فهموه بظاهر ; لأن النزول
بمزدلفة غير الوقوف بالمشعر ، وقد ذكر
اللخمي كل واحد منهما على حدته ، وكذلك غيره فيمكن أن يكون
ابن الماجشون يقول بركنية الوقوف بالمشعر وعدم لزوم الدم بترك النزول ، وقد قال الحنفية بأن المبيت سنة لا يجب بتركها دم ، والوقوف بالمشعر واجب يجب بتركه الدم هكذا نقل عنهم
ابن جماعة في منسكه الكبير ، فإنه ذكر عنهم في الباب الحادي عشر أن المبيت
بمزدلفة سنة وحكى في آخر الباب
[ ص: 9 ] الثاني عشر أن الوقوف
بمزدلفة عندهم واجب قال : والواجب عندهم منجبر بالدم إلا ركعتي الطواف ، والفرض لا ينجبر بالدم ، وغيرهما لا يحتاج إلى جابر ، والله أعلم .
وقد عدهما أيضا
ابن الفرس في أحكام القرآن فرعين ، وقال بعد ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أن من لم يقف بجمع فاته الحج ويجعل إحرامه في عمرة إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رد عليهم بأن قوله تعالى {
فاذكروا الله عند المشعر الحرام } ليس فيه دليل على وجوب الوقوف ; لأنه إنما أمر تعالى بالذكر ، وقد أجمع على عدم وجوبه ، فإذا لم يجب الذكر المأمور به فأحرى أن لا يجب الوقوف ، وهذا القول الذي رده
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هو قول
ابن الماجشون انتهى .
وذكر هذا القول عن
الأوزاعي ، وذكر
ابن الحاج في مناسكه عن
ابن عبيد أنه يقول به ، وهو من أصحابنا قاله
ابن فرحون في مناسكه