مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
وعد ابن الماجشون أيضا من الأركان رمي جمرة العقبة ، وحقيقة مذهبه أن رمي جمرة العقبة في أيام منى ركن ، فإن رماها يوم النحر تحلل ، وإن لم يرمها لم يتحلل ، فإن رمى الجمار ثاني يوم تحلل برمي العقبة ، ولا يشترط فيها تعيين نية ، فإن لم يذكرها حتى زالت أيام منى بطل حجه ووجب عليه القضاء من قابل ، والهدي صرح به في الطراز في الكلام على أفعال الحج في أول كتاب الحج قبل باب تقليد الهدي ونية الإحرام ، وذكره في باب رمي جمرة العقبة واحتج بحديث { إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء } فجعل رميها شرطا في التحليل ، ولأنها عبادة تتكرر سبعا فتكون ركنا كالطواف والسعي ، والمذهب عدم ركنيتها ، وهو قول الجماعة لقوله : عليه السلام { من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج } رواه الشيخ أبو بكر الأبهري بإسناده ، ورواه أبو داود انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ، وذكره الشيخ جلال الدين الأسيوطي في قواعده بلفظ { من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج } وعزاه للطبراني من طريق ابن عباس وقوله : عليه السلام { من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } أخرجه أبو داود والترمذي ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت بخروج وقتها كالطواف بالسعي ، والحديث المذكور لا حجة فيه ; لأن أبا داود حرفه ، وقال : إنه ضعيف ، وتكراره سبعا لا يوجب ركنيتها كغيرها من الجمار ، وقياسها على بقية الجمار أولى من قياسها على الطواف قال ابن الفرس : وحكى الواقدي عن مالك مثل قول عبد الملك بوجوب رمي جمرة العقبة ، وحكاه ابن عرفة عن ابن رشد عن الواقدي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية