وعد
ابن الماجشون أيضا من الأركان رمي
جمرة العقبة ، وحقيقة مذهبه أن
رمي جمرة العقبة في أيام منى ركن ، فإن رماها يوم النحر تحلل ، وإن لم يرمها لم يتحلل ، فإن رمى الجمار ثاني يوم تحلل برمي
العقبة ، ولا يشترط فيها تعيين نية ، فإن
لم يذكرها حتى زالت أيام منى بطل حجه ووجب عليه القضاء من قابل ، والهدي صرح به في الطراز في الكلام على أفعال الحج في أول كتاب الحج قبل باب تقليد الهدي ونية الإحرام ، وذكره في باب رمي
جمرة العقبة واحتج بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10064إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء } فجعل رميها شرطا في التحليل ، ولأنها عبادة تتكرر سبعا فتكون ركنا كالطواف والسعي ، والمذهب عدم ركنيتها ، وهو قول الجماعة لقوله : عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35406من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج } رواه الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13658أبو بكر الأبهري بإسناده ، ورواه
أبو داود انظر المقاصد الحسنة
للسخاوي ، وذكره الشيخ
جلال الدين الأسيوطي في قواعده بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35406من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج } وعزاه
nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقوله : عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35413من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } أخرجه
أبو داود والترمذي ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت بخروج وقتها كالطواف بالسعي ، والحديث المذكور لا حجة فيه ; لأن
أبا داود حرفه ، وقال : إنه ضعيف ، وتكراره سبعا لا يوجب ركنيتها كغيرها من الجمار ، وقياسها على بقية الجمار أولى من قياسها على الطواف قال
ابن الفرس : وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل قول
عبد الملك بوجوب رمي
جمرة العقبة ، وحكاه
ابن عرفة عن
ابن رشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، والله أعلم .