وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قولا بركنية
طواف القدوم ، وليس بمعروف ، وليس
النزول بمزدلفة ركنا خلافا لبعض التابعين ، وهو وجه ضعيف لبعض الشافعية ، وكذلك
الحلق ليس بركن عندنا خلافا للشافعية ، وقال الشافعية في الأصح عندهم أن الحلاق ركن وعند المالكية والحنفية والحنابلة وأحد الأقوال عند الشافعية أنه ليس بركن وعد
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في قواعده من الأركان النية ، قال شارحه : جمع المؤلف بين عد
النية في الحج فريضة وعد الإحرام فريضة أخرى وما رأيته لغيره ، فإن منهم من يعد النية ، ومنهم من يعد الإحرام ، والإحرام يشتمل على التجرد والغسل والركوع والنية وليس في الجميع ما هو فرض غير النية خاصة فلذلك اكتفى غيره بعد أحدهما عن الآخر ، وهو البين انتهى .
وقد عد
ابن الفرس في أحكام القرآن
الإحرام من الفروض المتفق عليها ، والنية من الفروض المختلف فيها ، وأن مذهب الجمهور فرضيتها ، وذهب بعض الناس إلى أنها ليست بفرض قال : ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وسيأتي تحقيق ذلك .
ذهب
ابن حبيب إلى أن
التلبية شرط في انعقاد الإحرام فتكون كالنية قال الشيخ
زروق في شرح قول الرسالة : وينوي ما أراد من حج أو عمرة يعني مع التلبية ; لأنها عند
ابن حبيب بمثابة تكبيرة الإحرام ، والغسل بمنزلة الإقامة ، والركوع كرفع
[ ص: 10 ] اليدين في الصلاة وعد
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الفروض دخول وقت الحج ، وهذا يرجع إلى الوقوف فيشترط فيه أن يكون ليلة العاشر من ذي الحجة وزاد
التادلي تقديم الطواف على السعي ذكره في الباب الثامن ، وهذا راجع إلى السعي فيشترط فيه تقدم طواف عليه كما سيأتي ، والله أعلم .
فتحصل من هذا أن
الواجبات المستقلة تسعة ثلاثة مجمع عليها ، وهي الإحرام والوقوف والطواف وثلاثة مختلف فيها في المذهب وخارجه ، وهي السعي والمشهور أنه ركن ، والوقوف
بالمشعر ، ورمي
جمرة العقبة ، والمشهور : أنهما ليسا بركنين بل الأول : مستحب ، والثاني : سنة أو الأول سنة والثاني واجب يجبر بالدم على الخلاف الآتي وواحد مختلف فيه في المذهب فقط ، وهو طواف القدوم والمعروف من المذهب أنه واجب يجبر بدم ، والثاني : مختلف فيهما خارج المذهب فقط ، وهما النزول
بمزدلفة والحلاق والمذهب : أنهما ليسا بركنين بل سنتان أو واجبتان يجبران بالدم على الخلاف أيضا ، ولكن ينبغي للإنسان أيضا إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي بها الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب ; إذ ثواب الواجب أكثر من ثواب السنة أشار إلى ذلك
الشبيبي في شرح الرسالة فتأمله ، والله أعلم .