( الثاني )
حكم الإحرام بالقران قبل أشهر الحج حكم الإفراد في الوقت ، وفي كراهة تقديم الإحرام قبل وقته نص عليه في العتبية ، ونقله صاحب الطراز ونصه في الباب السادس : وجملة ذلك أن القران قبل أشهر الحج يكره عند الكافة ونص عليه في رواية
ابن القاسم في العتبية ، وهو قول الجميع ، وذلك لمكان إحرامه بالحج قبل أشهر الحج ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه سئل أيهل بالحج قبل أيام الحج ؟ فقال : لا .
واختلف الناس إن وقع فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وجمهور أهل العلم : إنه إذا وقع صح وانعقد الإحرام به ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ينعقد الإحرام به في الحج بعمرة ، وفي القران لا ينعقد إحرامه بالحج ويكون معتمرا فقط انتهى .
، ونقله في النوادر والظاهر : أن إرداف الحج على العمرة قبل أشهر الحج كذلك أي : يكره له ذلك ، فإن فعل انعقد ، وكان قارنا فلو
شك قبل أشهر الحج هل أحرم بحج أو بعمرة ؟ فظاهر إطلاقهم الآتي : أنه شامل لهذا وأن الحكم واحد والظاهر : أنه كذلك ، والله أعلم .
( الثالث )
: لو أحرم مطلقا فعند الشافعية انعقد إحرامه عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام قال
ابن جماعة في منسكه الكبير : وإطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المالكي يقتضي أنه يخير في التعيين انتهى يعني إطلاقه في قوله : وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين انتهى .
والظاهر : أنه يكره له صرفه إلى الحج ، والله أعلم .
( الرابع ) : على القول الذي نقله
اللخمي : أنه لا ينعقد قبل أشهره ينعقد القران عمرة فقط ، وكذا الإحرام المطلق ، ولا يصح الإرداف ، وإن شك هل أحرم بحج أو عمرة ، وإن تعين أنه بحج
وشك بعد دخول أشهر الحج هل وقع قبل أشهره أم لا كان حجا ; لأنه شك في المانع ، وهذا التفريع لم أره منصوصا ، ولكن هو مقتضى عدم الانعقاد ، والله أعلم .