ص ( والتوقف في الكيمخت )
ش : أشار به لقوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة ولا يصلى على
جلد حمار ، وإن ذكي وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت تركه أحب إلي انتهى . وتوقفه لأجل أن القياس يقتضي تركه ، وعمل السلف يعارضه قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
عيسى من كتاب الصلاة ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت وما يتقون شيئا قال في التوضيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون وأصله
لابن يونس في الكيمخت ثلاثة أقوال : ( الأول ) : قوله في المدونة : " تركه أحب إلي " فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت ، أو لا إعادة عليه .
( الثاني ) : الجواز
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في العتبية .
( الثالث ) : الجواز في السيوف خاصة
لابن المواز وابن حبيب فمن صلى به في غير السيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا انتهى . ومقتضى كلام
المصنف وصاحب الشامل أن المشهور في الكيمخت النجاسة وأنه لا يصلى به وهو الذي يفهم من أول كلامه في المدونة فيكون رابعا ، لكن الذي فهمه الأشياخ أن هذا حكمه في الأصل ولكنه خرج عن هذا الحكم للضرورة قال
ابن رشد في رسم حمل من سماع
عيسى من كتاب الصلاة : الصلاة في الكيمخت على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا تجوز إلا أنه استخف للخلاف فيه واستجازة السلف له فرأى في العتبية المنع منه والتشديد فيه من التعمق الذي لا ينبغي وكرهه
ابن القاسم للخلاف من غير تحريم انتهى .
وقال في الطراز يجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رأى الكيمخت مستثنى وهو ظاهر قوله في العتبية قال فيها
أبو محمد المخزومي سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الكيمخت فقال هذا تعمق ، وقد صلى الصحابة بأسيافهم وفيها الدماء وظاهر هذا
[ ص: 104 ] الكلام أنه مستثنى كالدم في السيف ، وهذا لأن غير الكيمخت لا يسد مسده ولا يقوم مقامه فاختصت به الرخصة لنوع حاجة وضرورة انتهى .
وعلى هذا فلا يصلى في الكيمخت بمقتضى الأصل المذكور أعني النجاسة فإني لم أر من نقل فيه قولا ببطلان الصلاة فلا يكون ما ذكره عن المدونة هنا مخالفا للمشهور ، نعم نقص
المصنف من كلام المدونة قوله : " وتركه أحب إلي " وهي التي تفيد الحكم فيه ، وقد تعقب في التوضيح على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إسقاط ذلك وارتكبه هنا ، والله أعلم .