ص ( وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده )
ش يعني أن من
أحرم بالعمرة قبل أن يخرج إلى الحل ، فإن إحرامه بها ينعقد على المعروف من المذهب ويؤمر بالخروج إلى الحل قبل أن يطوف ويسعى لها ، فإن
طاف وسعى للعمرة قبل خروجه إلى الحل فطوافه وسعيه كالعدم ويؤمر بإعادتهما بعد الخروج إلى الحل ( تنبيهات الأول : ) ظاهر كلام أهل المذهب أو صريحه أن الإحرام بها من الحل واجب قال القاضي
عبد الوهاب في التلقين والمعونة : لا يجوز الإحرام بالعمرة من
الحرم ، وكذا قال
التلمساني في شرح
الجلاب : لا يجوز أن ينشئ الإحرام بها من
مكة ، وظاهر كلام صاحب النوادر
وابن بشير وغيرهما بل نقل
التادلي في موضعين من مناسكه
وابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير عن
ابن جماعة التونسي المالكي أنه حكى قولا في المذهب أنها لا تنعقد والمعروف من المذهب انعقادها ، وظاهر كلام
المصنف في التوضيح أنه متفق على انعقادها ، والله أعلم .
( الثاني : ) إذا قلنا : إن الإحرام ينعقد فلا دم عليه على المعروف وحكى
ابن جماعة التونسي أن عليه الدم ونص كلامه في تذكرته في الفرعين
[ ص: 30 ] على ما نقله
التادلي وابن جماعة من أحرم بالعمرة من
الحرم انعقد إحرامه ، وخرج إلى الحل ، ولزمه الدم لمجاوزته الميقات ، وقيل : لا ينعقد انتهى .
( الثالث : ) حكم
من كان منزله بالحرم كأهل منى ومزدلفة حكم أهل
مكة ( الرابع : ) بين
المصنف حكم من أحرم بالعمرة من الحل ، ولم يذكر حكم من أحرم بالقران ، وذكر صاحب الطراز
وابن عرفة وغيرهما أنه إذا
أحرم بالقران من مكة أو من الحرم لزمه ذلك ، ويلزمه الخروج إلى الحل ، ولكنه إذا دخل من الحل فلا يطوف ، ولا يسعى ; لأن سعيه يقع في الحج ، وهو قد أحرم بالحج من
مكة ، وقال في المدونة : وإذا
أحرم مكي بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة لزمتاه وصار قارنا ، ويخرج للحل ، ولا دم عليه للقران ; لأنه مكي انتهى .
، ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وانظر إذا فعل ذلك ، ولم يخرج إلى الحل حتى خرج إلى
عرفة ثم رجع وسعى بعد الإفاضة والظاهر : أنه يجزئه كما يظهر ذلك من كلام
ابن بشير وغيره ، وهو ظاهر ، والله أعلم .
( الخامس : ) ما ذكره
المصنف من خروج القارن إلى الحل هو : المشهور ومقابله ما عزاه في التوضيح
nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وعبد الملك nindex.php?page=showalam&ids=12429وإسماعيل وعزاه
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12429وإسماعيل ، وقال
ابن عبد السلام ، وهو : الظاهر ; لأن عمل العمرة في القران مضمحل فوجب أن يكون المعتبر إنما هو الحج ، والحج ينشأ من
مكة ، والله أعلم .
ص ( وأهدى إن حلق )
ش : في إطلاق الهدي على هذا مسامحة ، وإنما هو فدية ، وقد اعترض
ابن عبد السلام على
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في إطلاق الدم عليه ، ولو قال : وعليه الفدية كان أولى ; لأن غالب استعمالهم لفظ إنما هو في الهدي لتعينه فيه ابتداء وعدم تعين الدم في الفدية انتهى .
وإطلاق الهدي عليه أشد ، والله أعلم .