( تنبيهات الأول ) : قال القاضي
عبد الوهاب : هذه المواقيت منقسمة على جهات
الحرم انتهى .
والمواقيت الأربعة الأولى ، وهي
ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن متفق على أنها من توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم واختلف في
ذات عرق فقيل : إنها من توقيت سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لما فتح هذان المصران أتوا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل
نجد قرنا ، وهو جور عن طريقنا ، وإن أردنا
قرنا شق علينا قال : انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم
ذات عرق ، والمراد ب " المصران "
البصرة والكوفة والمراد بفتحهما بناؤهما ، فإنهما بنيتا في خلافة سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، وهو الذي جعلهما مصرين وقوله : جور بفتح الجيم وسكون الواو أي : مائلة عن طريقنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : وقت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لأهل
العراق ذات عرق ، ولم يذكر في الموطإ من وقتها ، والصحيح : أنها من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7633سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال : سمعت أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم } وقوله : عن المهل هو بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أي : من وضع الإهلال ، وكذلك مهل أهل
المدينة وأهل
العراق وأهل
نجد وأهل
اليمن أي : موضع إهلالهم اسم مكان من أهل وقوله : أحسبه يعني أبا
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير فقال : أظن أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال
النووي ، ولا يحتج بهذا الحديث مرفوعا لكونه لم يجزم برفعه انتهى .
(
قلت : ) لكن رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي على الجزم وبرفعه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41676وقت لأهل العراق ذات عرق } ، وقال
ابن جماعة وإسناده صحيح ، ورواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وجزم برفعه لكن في سنده
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ورواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لكن في
[ ص: 33 ] سنده
إبراهيم بن يزيد الجويري ، وهو ضعيف لكن ظهر بما تقدم من طرق الحديث قوته وصلاحيته للاحتجاج به ( الثاني : ) قال صاحب الطراز : فإن قيل : لو وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خفي على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا غيره (
قلت : ) يجوز أن يخفى ; لأن
العراق لم تفتح في زمن الرسول حتى يكون إهلالا شائعا ذائعا ، وإنما كان النبي عليه السلام يقول ذلك في بعض مجالسه بيانا لما سيكون ومثل ذلك يجوز أن يخفى على معظم الصحابة ، كما خفي على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر توريث المرأة من دية زوجها حتى روي له الحديث بذلك وخفي على
أبي بكر أمر الجدة حتى روي له حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها انتهى .
(
قلت : ) فيحمل توقيت سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أنه لم يبلغه الحديث فوقت ذلك باجتهاده فوافق نص الحديث ، وقد نزل القرآن على وفق قوله : رضي الله عنه ثم قال في الطراز : فإن قيل : فأهل
العراق كانوا مشركين في زمنه صلى الله عليه وسلم فكيف يكون له ميقات ( قلنا ) عنه جوابان : أحدهما : أن ذلك لمن جاء من ناحية
العراق ، وإن لم يكن من أهل
العراق نفسها والثاني : أنه عليه السلام علم أنهم يسلمون كما يسلم أهل
الشام وكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي بن حاتم {
يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله } انتهى .
(
قلت : ) يعني أنه كما وقت لأهل
الشام ومصر الجحفة ، ولم تكونا فتحتا ، فكذلك وقت لأهل
العراق ذات عرق ، وإن لم تكن فتحت ، وقد علم صلى الله عليه وسلم ما سيفتح بعده وزويت له مشارق الأرض ومغاربها ، وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20479 : سيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها } وكما أخبر صلى الله عليه وسلم بغير ذلك من المغيبات ، وقد ضعف
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني الحديث بما تقدم أعني كون
العراق لم تفتح حينئذ ورد عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض بنحو ما تقدم ، والله أعلم .
( الثالث : ) أجمع العلماء على هذه المواقيت الخمسة إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه استحب لأهل
العراق أن يهلوا من
العقيق لحديث أبي رواه
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41675وقت لأهل المشرق العقيق } ، وهو أبعد من
ذات عرق بمرحلتين أو مرحلة
والعقيق كل واد نسفته السيول ، وفي بلاد
العرب مواضع كثيرة تسمى بالعقيق عدها بعضهم عشرة ، ووجه قول الجمهور : ما تقدم من نصوص الأحاديث وإجماع الناس على ما فعله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال صاحب الطراز : ولأنه لا خلاف أنهم إذا جاوزوا
العقيق وأحرموا من
ذات عرق ، فإنه لا دم عليهم ، فلو كان
العقيق ميقاتا لهم لوجب عليهم الدم بتركه (
قلت : ) والحديث الذي استدل به
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إسناده
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، وقد ضعفوه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه قد تفرد به ، والله أعلم .
، وقد نظم بعضهم المواقيت الخمسة في بيتين فقال : -
عرق العراق يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني والشامي جحفة إن مررت بها
ولأهل نجد قرن فاستبن
ولم ينون
الجحفة ، ولا
" قرن " ا هـ .