ص ( وإن لحيض رجي رفعه )
ش : يعني أن
إحرام الحائض من أهل مصر والشام ونحوهم من الحليفة أولى من تأخيرهم الإحرام إلى الجحفة ` ` ، وإن أدى ذلك إلى إحرامها الآن من غير صلاة وكانت ترتجي إذا أخرت إلى
الجحفة أن تطهر وتغتسل وتصلي للإحرام
[ ص: 38 ] وقال في الطراز في باب ما يفعل عند الإحرام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر لا تؤخر إلى
الجحفة رجاء أن تطهر ، وهو بين ; لأن الإحرام
بذي الحليفة أفضل إجماعا ، فإنها تقيم في العبادة أياما قبل أن تصل إلى
الجحفة فلا يفي غسلها بفضل تقدمة إحرامها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ . (
قلت : ) ، وفي قوله : لا يفي غسلها نظر ; لأنه يقتضي أن الحائض لا تغتسل وليس كذلك كما صرح به هو وغيره ، ولعله أراد أن يقول : فلا يفي ركوعها ; لأن الركوع هو الذي يفوتها في تعجيل الإحرام من
ذي الحليفة ، ووقع له ذلك أيضا في موضع آخر قبل هذا ، ونصه : إن كانت الحائض والنفساء من أهل
ذي الحليفة وأمكنها المقام في أهلها حتى تطهر فاستحسن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن لا تعجل بالسفر إن لم تدعها إليه ضرورة ، وتؤخر حتى تطهر فتغتسل وتركع وتحرم على أكمل حالها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عند
محمد : تغتسل ، ولا تؤخر لانتظار الطهر ، وهو بين ، فإنها إذا أحرمت من الآن دخلت في العبادة ، والذي يفوتها من الفضيلة بالحرمان فوق ما يفوتها من فضيلة الغسل بعد أيام وزمان انتهى .
ونقله
ابن عبد السلام في الكلام على سنن الإحرام ، وذكره في الشامل أيضا ، وفي كلام
سند الأخير فائدة أخرى ، وهي : التصريح بأن
الحائض والنفساء إذا كانتا ممن يجب عليهما الإحرام من ذي الحليفة لا يرخص لهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في تأخير الإحرام إلى
الجحفة رجاء أن تطهر ، وهو ظاهر كلام النوادر ونصه : ولا تؤخر الحائض من
ذي الحليفة إلى
الجحفة رجاء أن تطهر انتهى .
فظاهره سواء كانت ممن يجب عليها الإحرام من
ذي الحليفة أو ممن يستحب لها ، وهو أيضا ظاهر كلام
سند الأول الذي نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر ، والله أعلم .