( فرع ) : قال
ابن جماعة في منسكه الكبير : قال
اللخمي إذا
نذر أن يصوم بعضا أو يعتكف الليل دون النهار أو يطوف شوطا أو يقف بعرفة ، ولا يزيد على ذلك فاختلف في هذا الأصل فقيل : لا شيء عليه ، وقيل : يأتي بمثل تلك الطاعة تامة والمشهور : اللزوم في الاعتكاف انتهى .