مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( مع قول أو فعل تعلقا به ) ش هذا متعلق بمحذوف ; لأنه في موضع الحال من النية أي : ينعقد الإحرام بالنية حال كونها مع قول أو فعل يتعلقان بالإحرام ، والقول المتعلق به كالتلبية والتسبيح والتهليل والتكبير ، قال في منسك التادلي : وفي كتاب ابن محرز قال أشهب : ولو كبر أو هلل أو سبح يريد بذلك الإحرام كان محرما ، والفعل المتعلق به كالتوجه على الطريق والتقليد والإشعار قاله المصنف في مناسكه ، وهذا هو : المشهور في المذهب قال في التوضيح : وقال صاحب التلقين وصاحب المعلم وصاحب القبس وسند : النية وحدها كافية .

( تنبيه ) : قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب : وينعقد الإحرام بالنية مقرونا بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه لا بنحو التقليد والإشعار قوله : لا بنحو التقليد والإشعار يريد إذا تجرد عن النية ، وليس المراد ما فهمه ابن عبد السلام أن الإحرام لا ينعقد بالنية معهما واستشكله بأن قال ، وفي عدم انعقاد النسك بمجموع النية وتقليد الهدي وإشعاره نظر ، وكيف يقال هذا ، وقد نقل ابن يونس عن القاضي إسماعيل أنه قال : لا خلاف أنه إذا قلد وأشعر ؟ يريد بذلك الإحرام أنه محرم انتهى .

وقوله : وكيف يقال : هذا ، وقد نقل ابن يونس إلى آخر كلامه ليس هو من كلام ابن عبد السلام ، وإنما هو من كلام المصنف وانظر ، ما أنكره المصنف وابن عبد السلام مع ما نقله الإمام الحافظ ابن عرفة ونصه : وفيه أي : في الانعقاد بالتقليد والإشعار معها أي : مع النية قولا إسماعيل عن المذهب ، والأكثر عنه انتهى .

[ ص: 46 ] فظاهره : أن الأكثر نقلوا عن المذهب عدم الانعقاد فهو موافق لظاهر كلام ابن الحاجب فتأمله ، والله أعلم .

ص ( بين أو أبهم )

ش : يريد أن الإحرام ينعقد سواء بين النسك الذي يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو أبهمه بأن نوى الإحرام فقط ، ولم يعين نسكا معينا ، وهذا بالنسبة إلى الانعقاد ، أما بالنسبة إلى الفضيلة ، فقال سند : والأفضل في الإحرام أن يعين نسكه من حج أو عمرة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية