ص ( مع قول أو فعل تعلقا به ) ش هذا متعلق بمحذوف ; لأنه في موضع الحال من النية أي :
ينعقد الإحرام بالنية حال كونها مع قول أو فعل يتعلقان بالإحرام ، والقول المتعلق به كالتلبية والتسبيح والتهليل والتكبير ، قال في منسك
التادلي : وفي كتاب
ابن محرز قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : ولو
كبر أو هلل أو سبح يريد بذلك الإحرام كان محرما ، والفعل المتعلق به كالتوجه على الطريق والتقليد والإشعار قاله
المصنف في مناسكه ، وهذا هو : المشهور في المذهب قال في التوضيح : وقال صاحب التلقين وصاحب المعلم وصاحب القبس
وسند : النية وحدها كافية .
( تنبيه ) : قال في التوضيح عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وينعقد الإحرام بالنية مقرونا بقول أو فعل متعلق به كالتلبية والتوجه لا بنحو التقليد والإشعار قوله : لا بنحو التقليد والإشعار يريد إذا تجرد عن النية ، وليس المراد ما فهمه
ابن عبد السلام أن الإحرام لا ينعقد بالنية معهما واستشكله بأن قال ، وفي عدم انعقاد النسك بمجموع النية وتقليد الهدي وإشعاره نظر ، وكيف يقال هذا ، وقد نقل
ابن يونس عن القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل أنه قال : لا خلاف أنه
إذا قلد وأشعر ؟ يريد بذلك الإحرام أنه محرم انتهى .
وقوله : وكيف يقال : هذا ، وقد نقل
ابن يونس إلى آخر كلامه ليس هو من كلام
ابن عبد السلام ، وإنما هو من كلام
المصنف وانظر ، ما أنكره
المصنف وابن عبد السلام مع ما نقله الإمام الحافظ
ابن عرفة ونصه : وفيه أي : في الانعقاد بالتقليد والإشعار معها أي : مع النية قولا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل عن المذهب ، والأكثر عنه انتهى .
[ ص: 46 ] فظاهره : أن الأكثر نقلوا عن المذهب عدم الانعقاد فهو موافق لظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب فتأمله ، والله أعلم .
ص ( بين أو أبهم )
ش : يريد أن الإحرام ينعقد سواء بين النسك الذي يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو أبهمه بأن
نوى الإحرام فقط ، ولم يعين نسكا معينا ، وهذا بالنسبة إلى الانعقاد ، أما بالنسبة إلى الفضيلة ، فقال
سند : والأفضل في الإحرام أن يعين نسكه من حج أو عمرة انتهى .