مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وألغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين )

ش يعني أن من أحرم بحج ثم أحرم بعده بعمرة ، فإن العمرة لغو ، وكذا إذا أحرم بحجة ثم أحرم بحجة أخرى أو بعمرة ، ثم أحرم به مرة أخرى ، فإن الحجة الثانية ، والعمرة الثانية لغو يريد ويكره له ذلك قال في المدونة : وكره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه حجة أو عمرة ، فإن أردف ذلك أول دخوله مكة بعرفة أو في أيام التشريق ، فقد أساء وليتماد على حجه ، ولا يلزمه شيء فيما أردفه ، ولا قضاؤه ، ولا دم قران انتهى .

، وكذلك لو أحرم بحجتين أو بعمرتين ، فإنه يلزمه حجة واحدة وعمرة واحدة وقوله : وعمرة فاعل ألغى ; لأنه لازم .

التالي السابق


الخدمات العلمية