ص ( وقيح وصديد )
ش : القيح بفتح القاف وسكون التحتية ، وكسر القاف لحن قال
[ ص: 105 ] ابن فرحون وهو المدة التي لا يخالطها دم من قاح يقيح . والصديد ماء الجرح الرقيق والمختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة والمدة وبكسر الميم قاله
ابن فرحون وابن الفرات وغيرهما ، وذكر
سند في الكلام على
القيح والصديد أنه ما سال من موضع حك البثرات من الصديد وأنه يعفى عن يسيره ولو من غير جسد الإنسان وذكر في الكلام على البواسير أن الجلد إذا كشط ورشح منه بلل فهو نجس وذلك داخل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في قواعده في أنواع النجاسة : " الثاني الدماء كلها وما في معناها وما تولد عنها من قيح وصديد من حي ، أو ميت ويعفى عن يسيرها " انتهى . ويدخل في ذلك ما يسيل من نفط النار من الماء وما يسيل من نفطات في الجسد في أيام الحر ونحو ذلك والله أعلم .
وانظر كلام
الشيخ أبي الحسن عند قول
المصنف : وأثر دمل لم ينكأ .