ص ( ثم قرن بأن يحرم بهما وقدمها أو يردفه بطوافها )
ش : يعني أن
القران يلي الإفراد في الفضل قال
المصنف ، وفي الاستدلال على أفضليته من السنة عسر ، وإنما راعوا فيه كون المتمتع فيه ترخص بالخروج من الإحرام ، وقاله
سند بعبارة أخرى ، ونصه : وجه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو أن القارن في عمله كالمفرد ، والمفرد أفضل ، فما قارب فعله كان أفضل بعده ، ولأن المتمتع يتحلل بمدة ، فتعطل من العبادة ، ولا يكره القران خلافا لمن روى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولا التمتع خلافا لمن تأوله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر انتهى .