مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : قال في التوضيح : قال في النوادر : قال في الموازية : ومن تمتع ثم ذكر بعد أن يحل من حجه أن نسي شوطا لا يدري من حجته أو عمرته ، فإن لم يكن أصاب النساء رجع فطاف وسعى وأهدى لقرانه وفدية واحدة لحلاقه ولباسه ; لأنه إذا كان الشوط من حجه فقد أتى به يعني لإتيانه الآن بالطواف وأهدى لتمتعه ، وإن كان من العمرة صار قارنا قاله ابن القاسم وعبد الملك وأشهب يوافقهما في هذه المسألة ; لأنه ، وإن كان يرى أن المعتمر إذا طاف شوطا لا يرتدف حجه لكن إنما قال ذلك في الطواف الكامل ، وهذا الطواف الذي نسي منه الشوط إن كان من العمرة فقد أساء للتباعد فيصير إرداف الحج قبل الطواف ، ولو وطئ النساء ، فإنه يرجع فيطوف ويسعى ويهدي لقرانه أو لتمتعه ، وعليه فدية واحدة ثم يعتمر ويهدي وبقي من كلام محمد في هذه المسألة شيء ذكر فيه أنه إن كان الشوط من العمرة صار قارنا ، وأفسد قرانه فيجب عليه بدله مقرنا في قولهم أجمعين ، وهذا من قول محمد لا أعلم معناه إلا على قول عبد الملك يرى أنه يردف الحج على العمرة الفاسدة .

أما في قول ابن القاسم فلا إلا أن يطأ بعد الإحرام بالحج وقبل رمي جمرة العقبة والإفاضة في يوم النحر انتهى بمعناه انتهى كلام التوضيح .

ص ( وصح بعد سعي )

ش : أي : وصح الإحرام بالحج بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها ; لأنه لم يبق إلا الحلق ، وليس بركن وعبر المصنف بالصحة ليفهم منه أنه لا يجوز له ذلك ابتداء ، وهو ظاهر ; لأن ذلك يستلزم تأخير حلق العمرة أو سقوطه على ما سيأتي ، وتقدم في كلام ابن يونس أنه جائز .

ويتعين حمله على أنه أراد أنه صحيح لا أنه لا يجوز الإقدام عليه ابتداء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية