ص ( وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ، ولو فعله )
ش : يعني أن
المحرم بالعمرة إذا أحرم بالحج بعد سعيها وقلنا : إن إحرامه صحيح ، فإنه يحرم عليه الحلق ويلزمه هدي لتأخير حلاق العمرة قال في مناسكه
[ ص: 55 ]
فإن أردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا ، ولا متمتعا إلا أن يحل من عمرته في أشهر الحج ، ويصح إحرامه بالحج ولهذا لا يحلق لعمرته حتى يفرغ من حجه ، وعليه دم لتأخير الحلاق انتهى ، وهو نحو قوله في المدونة : وعليه دم لتأخير الحلاق في عمرته ، ويفهم منه أنه لو لم يحصل تأخير الحلاق أنه لا دم عليه ، وبذلك جزم
ابن عطاء الله في شرح المدونة ، كما نقله عنه
التادلي ، فإنه قال بعد أن ذكر أن عليه دما لتأخير الحلاق ما نصه : هذا إذا كان بين إحرامه بالحج ويوم
عرفة زمن طويل ، قال في شرح المدونة العبد الكريم الإسكندري - فيمن
اعتمر في آخر يوم عرفة ثم أحرم بالحج ، ولم يحلق حتى وصل إلى منى يوم النحر فحلق أجزأه وكأنه تداخل الحلاقان معا - قال : وانظر إذا
فرغ من عمرته ثم أحرم بأخرى قبل أن يحلق الأولى ، هل يكون مثله تردد في ذلك ، ولا فرق في الموضعين ، وهما معا من باب التداخل انتهى .
(
قلت : ) وذكر صاحب الطراز في كتاب الحلاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ما يقتضي أن الدم لا يسقط ، ولو حلق بالقرب ; لأن الحلق للنسك الثاني ، فإنه قال لما تكلم على من
أخر الحلق عن الإفاضة ما نصه : إذا قلنا : يحلق بعد إفاضته ، ولا شيء عليه ، فلو
اعتمر بعد أيام منى قبل أن يحلق قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : عليه الهدي ، وإن كان بالقرب ; لأنه لما أحدث العمرة وجب عليه أن يحلق لها انتهى .
(
قلت : ) ، وهو الذي يظهر من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وابن يونس في الكلام على مسألة من أحرم بالحج بعد سعي العمرة وقبل الحلاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : عليه دم لتأخير الحلاق ; لأنه لما أحرم بالحج لم يقدر على الحلاق ، فإن عمد فعجل الحلاق فعليه الفدية ; لأنه محرم حلق رأسه ، ولا يسقط عنه دم تأخير الحلاق ; لأنه قد وجب عليه ولزم ذمته انتهى .
، وقال
ابن يونس : قال لي بعض أصحابنا : إن تعدى لهذا الذي لزمه تأخير الحلاق فحلق فظهر لي أنه لا يسقط عنه دم تأخير الحلاق ; لأنه نقص لزمه كمن تعدى الميقات ثم أحرم بالحج فلزمه دم التعدي فلا يسقط عنه رجوعه إلى الميقات ، وقال بعض أصحابنا : يتخرج على قول
ابن القاسم وأشهب فيمن
قام من اثنتين فلما استوى قائما رجع فجلس قال
ابن القاسم : يسجد بعد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : قبل فعلى قول
ابن القاسم : يسقط عنه دم تأخير الحلاق ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يجب أن لا يسقط عنه دم تأخير الحلاق انتهى أوله باللفظ وآخره مختصرا بالمعنى ، وإلى عدم سقوط الدم أشار
المصنف بقوله : ولو فعله ، واختار صاحب الطراز أن دم التأخير يسقط عنه إذا حلق ورد القول الذي صححه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والمصنف فقال : وزعم بعض القرويين أنه ، وإن حلق لا يسقط عنه الهدي ; لأن حلقه غير جائز ، قال : وهذا فاسد ; لأن الهدي عليه لتأخير الحلاق ، وإن لم يثبت التأخير فلا يثبت حكمه ، والحلق هاهنا غير جائز من وجه ، وهو صحيح من وجه ، ويضاهي الصلاة في الدار المغصوبة ، فإن حلق فلا هدي عليه ، وعليه الفدية انتهى .
(
قلت : ) ، ولا يؤخذ من كلامه هذا مثل ما نقله
التادلي عن
ابن عطاء الله ; لأن هذا حلق لكل نسك حلاقا فتأمله .