[ ص: 59 ] ص ( وفعل بعض ركنها في وقته ) ش يعني أن
من شروط وجوب الدم على المتمتع أن يفعل بعض أركان العمرة في وقت الحج أي : في أشهره ، قال في المدونة : ومن
اعتمر في رمضان فطاف وسعى بعض السعي ثم أهل هلال شوال فأتم سعيه فيه ثم حج من عامه كان متمتعا قال
اللخمي : هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ويصح أن يقال : إذا لم يبق إلا الشوط والشوطان من السعي أن ليس عليه شيء ; لأن اليسير في حيز اللغو انتهى .
وقال
ابن يونس : يريد أنه إذا أتم سعيه بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ; لأن تلك الليلة من شوال ، أما لو
رأى هلال شوال نهارا فأتم سعيه بعد أن رآه نهارا فليس بمتمتع ; لأن ذلك اليوم من رمضان ، والله أعلم .
ص ( وفي شرط كونهما عن واحد تردد )
ش : أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل فالذي نقله صاحب النوادر
وابن يونس واللخمي عدم اشتراط ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : الأشهر اشتراط كونها عن واحد ، وحكى
ابن شاس في ذلك قولين : قال في التوضيح : لم يعزهما ، ولم يعين المشهور منهما ، ولم يحك صاحب النوادر
وابن يونس إلا ما وقع في الموازية أنه تمتع انتهى .
وقال في مناسكه بعد أن ذكر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب خليل ، ولم أر في
ابن يونس وغيره إلا القول بوجوب الدم ، وقال
ابن عرفة : وشرط
ابن شاس كونهما عن واحد ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا أعرفه بل في كتاب
أبي محمد : من
اعتمر عن نفسه ثم حج من عامه عن غيره متمتع فما ذكره
المصنف من التردد صحيح لكن المعروف عدم اشتراط ذلك وعادته أنه يشير بالتردد لما ليس فيه ترجيح ، وقال
ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير
لا يشترط أن يقع النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية ، وهو قول الحنفية ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي nindex.php?page=showalam&ids=14703والطرطوشي ، ومن الشافعية من شرط ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إنه الأشهر من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وتبع
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في اشتراط ذلك صاحب الجواهر وقوله : وإنه الأشهر غير مسلم ، فإن
القرافي في الذخيرة ذكر ما سوى هذا الشرط ، وقال : إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط ، ولم يعزه إلى غيره انتهى .
( تنبيه )
: شروط القران لا شك أنها شرط في وجوب الدم لا في تسمية الفعل قرانا ، أما شروط التمتع ، فهل شروط في وجوب الدم أو في تسميته متمتعا فظاهر كلام
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب : أنها شروط في وجوب الدم ، وصرح
القاضي في المعونة بأنه إذا فقد شرط منها لا يسمى متمتعا ، قال ; لأن أصل التمتع الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد ثم قال : بشرط أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ; لأن أصل الرخصة بذلك تعلقت ، وهو إيقاع العمرة في أشهر الحج ; لأن
العرب كانت تراه فجورا ، وبذلك صرح
اللخمي وغيره ، نعم وقع في المدونة والرسالة إطلاق التمتع على ما يفعله المكي ، ولعل ذلك على سبيل التجوز ، والله أعلم .
، وقال
القباب في شرح قواعد
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عند قوله : وعلى القارن غير المكي والمتمتع الهدي يعني والمتمتع غير المكي ، وقد يقال : إنه لا يحتاج إلى هذه العناية ; لأنه قد قدم أن المتمتع إنما هو غير المكي فلا يسمى المكي متمتعا فلذلك لم يقيده انتهى .
ويشير بما قدمه إلى قوله في كلامه السابق : والتمتع هو أن يعتمر غير المكي في أشهر الحج ثم يحل ويحرم من عامه ، ولا يكون متمتعا إلا بشروط ستة إلا أن يكون مكيا انتهى .
، وقال بعض المالكية في منسكه من
تمتع بالعمرة إلى الحج ، ولم تجتمع فيه شروط التمتع فهو مفرد مع أنه قدم العمرة على الحج انتهى .
، وقال
ابن جماعة في منسكه الكبير : والشروط المذكورة معتبرة عند الشافعية لوجوب الدم ، كما بيناه وهل تعتبر في تسميته تمتعا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال : تعتبر ، وحكاه عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه جزم
الدارمي ، فلو فات شرط لم يكن متمتعا ، وكانت الصورة صورة إفراد ، وقال
الرافعي [ ص: 60 ] إن الأشهر أن ذلك لا يعتبر ، وهو قول المالكية ومذهب الحنابلة انتهى .
( تنبيه ) : ذكر
التادلي للمتمتع تسعة شروط الخمسة التي ذكرها
المصنف وزاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي سادسا : وهو
تقديم العمرة على الحج ، وسابعا : وهو أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحج ، وهما في الحقيقة شيء واحد ; لأن الإحلال من العمرة قبل الإحرام بالحج يستلزم تقديم العمرة على الحج ، وقد نبه على ذلك
التادلي والمصنف في التوضيح ، وهذان الشرطان مأخوذان من قول
المصنف في تعريف التمتع بأن يحج بعدها وزاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي أيضا ثامنا : وهو كون العمرة صحيحة ، وهو غير صحيح ; لأن ذلك ليس بشرط ، كما نص عليه
ابن يونس ، ونقله
المصنف في التوضيح ، ونصه :
، ولا يشترط في التمتع صحة العمرة ; لأن في الموازية : من أفسد عمرته في الحج يعني في أشهر الحج ثم حل منها ثم حج من عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع ، وعليه قضاء عمرته قبل أن يحل من حجه ، وحجه تام ذكره
ابن يونس انتهى .
وتقدم ذلك في كلام صاحب الطراز عند قول
المصنف إن صحت وزاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي تاسعا : وهو كون العمرة مقصودة ، وهو يشير إلى ما قاله
المصنف في فصل الموانع : ولا يتحلل إن دخل وقته ، وإلا فثالثها يمضي ، وهو متمتع
، وذكر للقران شروطا لا يحتاج إليها منها : أن يقدم العمرة على الحج في نيته ، وأن يبدأ بفعل العمرة إن أتى بهما في عقدين ، وأن يحرم بالحج قبل تمام العمرة إن كان مردفا ، وأن لا يتمادى على الطواف إذا أردف في أثنائه ، وأن تكون العمرة صحيحة ، وهذه كلها مستغنى عنها بما ذكره
المصنف في صفة القران