ص ( بالطهرين والستر )
ش : الألف واللام في الطهرين والستر للعبد يشير بذلك إلى ما تقدم في الصلاة فأما
اشتراط طهارة الحدث في الطواف فهذا هو المعروف من
[ ص: 68 ] المذهب فمن طاف محدثا متعمدا أو جاهلا أو ناسيا لم يصح طوافه ورجع إلى ذلك من بلده على المعروف خلافا
للمغيرة ، أما
طهارة الخبث فعدها غير واحد من أهل المذهب من شروطه قالوا : كالصلاة ويعنون بذلك أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وجعلها
ابن عرفة شرط كمال فيه ، وذكر في صحة طواف من طاف بها عامدا ، وإعادته أبدا قولين ، وسيأتي لفظه عند قول
المصنف : أو علم بنجس والظاهر من القولين : هو القول بالإعادة أبدا ، وهو الذي يفهم من المدونة وكلام أئمة المذهب قال
سند : إن قلنا : إزالة النجاسة شرط في الصلاة على الإطلاق فكذلك في الطواف ، وإن قلنا : شرط مع الذكر فكذلك في الطواف أيضا ، وإن قلنا : ليست بشرط بحال فكذلك أيضا انتهى .
أما من طاف بها ناسيا ، فإن ذكر في أثناء الطواف فسيأتي في كلام
المصنف أنه يطرحها ويبني ، وسيأتي الكلام على ذلك ، وإن ذكر بعد فراغه من الطواف وقبل ركعتين ، فإنه لا يعيد الطواف عند
ابن القاسم قال : لأنه بمنزلة من
صلى بنجاسة ثم رآها بعد خروج الوقت قال : ويقلع الثوب ويصلي الركعتين بثوب طاهر ، هكذا نقل
ابن يونس وابن رشد في سماع
أشهب ، والمصنف وغيرهم عن
ابن القاسم ، وقال
ابن عرفة : فإن ذكرها بعده وقبل ركعتيه ، فقال
ابن رشد : ابتدأه فظاهره أن
ابن رشد ذكره على أنه المذهب ، وليس كذلك ، وإنما قال بعد أن ذكر كلام
ابن القاسم : والقياس أن يستأنف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يعيد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا ، وإن تباعد فلا شيء عليه ويهدي ، وليس بواجب ، وإن ذكر بعد فراغه من الركعتين فسيأتي في كلام
المصنف أنه يعيدهما بالقرب وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله ، وقد فرع أهل المذهب الكلام على الطهرين ، أما الستر فلم يذكروا من فروعه إلا القليل ، قال
ابن فرحون في مناسكه : الثالث :
ستر العورة ، وحكمه أيضا في الطواف حكم الطهارة ، وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به انتهى .
وذكر
ابن معلى في منسكه عن
النووي أن
المرأة المكشوفة إذا طافت ، وهي مكشوفة الرجل أو شيء منها أو شعر رأسها لم يصح طوافها ، وإن طافت كذلك ، ورجعت فقد رجعت بلا حج ، ولا عمرة ، قال
ابن معلى : وظاهر مذهبنا في هذه المسألة صحة حجها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المدونة : إذا
صلت الحرة بادية الشعر أو الوجه أو الصدر أو ظهور قدمين أعادت في الوقت ، والإعادة إنما هي من باب الاستحباب إن كانت
بمكة أو حيث يمكنها الإعادة فلتعد على جهة الاستحباب انتهى .
(
قلت : ) والظاهر : أنها لا يستحب لها الإعادة ، ولو كانت
بمكة ; لأن بالفراغ من الطواف خرج وقته ، كما تقدم فيمن
طاف بنجاسة ناسيا فتأمله ، والله أعلم .