( الثالث ) : وقع في كلام
الشارح هنا في الكبير والوسط بعد أن ذكر المشهور ، وذكر عن
ابن حبيب أنه يتوضأ ، ويبني ما نصه : وكذلك إذا أحدث في السعي ، وظاهره أنه تشبيه في أصل المسألة ، وأن من
أحدث في أثناء السعي يقطع ويبني ويبتدئ على المشهور ، وليس هذا مراده - رحمه الله - وإنما هو راجع إلى قول
ابن حبيب ومراده : أن ما ذكره
ابن حبيب في الطواف من الوضوء والبناء هو المذهب في السعي إذا أحدث في أثنائه ، ولم يقل أحد بأنه يبتدئ السعي إلا أن بين الطواف والسعي فرقا من جهة أخرى ، وهو أن هذا في الطواف واجب ; لأن الطهارة شرط في صحته وتستحب في السعي ; لأن الطهارة ليست شرطا في صحته ، وإنما هي مستحبة ، فلو أتم سعيه ، وهو محدث أجزأه ، ولم يذكر
الشارح في الشرح الصغير قول
ابن حبيب فتقوى الإشكال في كلامه ، والله أعلم .