( تنبيه ) ما ذكره
ابن عرفة من أن الأصل تنجيس ما اتصل به نجس رطب طاهر لا شك فيه . وفي مسائل
ابن قداح فيمن
لبس ثوبا طاهرا يابسا على ثوب مبلول نجس تنجس به فإن كانت النجاسة بموضع معين غسله وحده وإلا غسله كله ، وإن لم يكن معه غيره وضاق الوقت صلى به وفي سماع
أشهب أن
من نتف إبطه يغسل يديه فقال
ابن رشد يستحب قاله
البساطي في المغني وقال غيره يجب لما تعلق بالشعر من النجاسة انتهى . وهو ظاهر إن كانت أصول الشعر تصل ليده ومثل ذلك من
يمتخط في ثوبه ، أو في يده فيجد بالمخاط شعرا بأصوله فإنه ينجسه والله أعلم إلا أن ظاهر كلامهم أن هذا في النجاسة التي يمكن أن يتحلل منها شيء . قال
البرزلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد فيمن على شاطئ نهر وفيه عظم ميتة غطاه الماء والطين فغسل رجله وجعلها على العظم ونقلها إلى ثيابه أن ثوبه لا ينجس ولا شيء عليه قال
البرزلي إن كان العظم باليا فواضح ونص عليه
التونسي في التعليقة ، وإن كان فيه بعض دسم ولحم فالصواب أن النجاسة تتعلق برجله إلا أن
[ ص: 106 ] يوقن أن رطوبة النجاسة قد ذهبت جملة ولم يبق إلا رطوبة الماء فيكون كالعظم البالي وسيأتي في مسألة القملة ما يؤيده أيضا . ومن ذلك ما في سماع
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المغتسل يتجفف بالثوب فيه الدم قال إن كان يسيرا لا يخرج بالتجفيف منه شيء فلا شيء عليه ، وإن كان يخاف إن التجفيف بله فأخرج منه ما أصاب جسده غسله وقبله
ابن رشد .