ص ( وولاء )
ش : يعني أن
من شروط الطواف الموالاة قال
ابن بشير ، ولا يفرق بين أجزاء الطواف ، فإن فعل ابتدأ إلا أن يفرق لضرورة كصلاة الفرض تقام عليه ، وهو في الطواف انتهى .
وهذا في التفريق الكثير ، أما في التفريق اليسير فقد صرح
اللخمي بأنه مغتفر قال : ويوالي بين الطواف والركوع والسعي ، فإن
فرق الطواف متعمدا لم يجزه إلا أن يكون ذلك التفريق يسيرا أو يكون لعذر ، وهو على طهارة ، فإن انتقضت طهارته توضأ واستأنف الطواف من أوله سواء انتقضت طهارته تعمدا أو غلبة انتهى .
وصرح صاحب الطراز أيضا بأن التفريق اليسير لا يفسد الطواف ، ونصه : الطائف يخرج للمكتوبة عند الجميع ; لأن
الطواف لا يفسد بالتفريق اليسير ، ولا سيما إذا كان لعذر انتهى .
ثم قال لما ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إنه يبني إذا صلى على جنازة ، وجهه أنه عبادة
[ ص: 76 ] لا يفسدها التفريق اليسير مع الذكر في حال فلا ينافيها ، ووجه قول
ابن القاسم : أنه لا يبني ; لأنه قطعه لفعل لم يتعين عليه وجوبه فامتنع عليه بناؤه انتهى .
فعلم منه أنه إنما امتنع البناء عند
ابن القاسم إذا صلى على الجنازة ; لأنه أتى بفعل آخر غير ما هو فيه ; لأنه فصل طويل ، وقال بعد ذلك فيما إذا خرج لنفقة نسيها : روى
ابن القاسم يبتدئ ، ولم يفصل ، هل طال أو قصر ؟ وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إن لم يطل بنى ، وهو أعذر من الذي خرج للجنازة ، والقياس : أنه يبني في يسير التفريق من غير تفصيل لكن يكره منه ما لا يكون لعذر وحاجة ويستحب في ذلك أن يبتدئ أي : ولم يجر فيه التفريق اليسير مع الذكر لما جاوزه للفريضة ; لأنه إنما خرج لفضيلة الجماعة ، والجماعة ليست بفرض فيجزي في يسير التفريق في العمد على حكم الطهارة لا على حكم الصلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية
: لا بأس بشرب الماء في الطواف لمن يصيبه ظمأ انتهى .
(
قلت : ) الظاهر : أن قولهم : يبتدئ إذا خرج لنفقة نسيها إنما يريدون إذا خرج من المسجد ، أما من
نسي نفقة أو شيئا في طرف المسجد فخرج من الطواف وأخذه فلا يبطل بذلك طوافه ، وقد تقدم عند قول
المصنف سبعا ما يدل على ذلك ، وكذلك من وقف في الطواف لحظة لم يبطل بذلك طوافه قال
ابن حبيب : الوقوف للحديث في السعي والطواف أشد منه بغير وقوف ، وهو في الطواف الواجب أشد انتهى .
من
التادلي فعلم من كلام صاحب الطراز أن التفريق اليسير لا يبطل به الطواف ، ولو كان لغير عذر ، والله سبحانه أعلم .