ص ( وقطعه للفريضة )
ش : ظاهره وجوب القطع للفريضة ، وهو كذلك قال في التوضيح ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه مخير ، وكلامهم يقتضي وجوب القطع لقول
الأبهري في تعليل البناء إذا قطع للفريضة ; لأن الطواف
بالبيت صلاة ، ولا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتم به إذا كان يصلي المكتوبة ; لأن في ذلك خلافا عليه ، وكذلك قال صاحب البيان ، وهو مقتضى العتبية وهكذا أشار
ابن عبد السلام إلى أن ظاهر نصوصهم وجوب القطع انتهى .
، وقال
ابن عرفة ظاهر سماع القرينين يقطعه لإقامة الفرض ، قال
ابن رشد اتفاقا أمره بالقطع لا تخييره وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب : لا بأس بقطعه يقتضي تخييره انتهى .
(
قلت : ) ينبغي أن يحمل كلام
الجلاب nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب على أن المراد نفي توهم قطع هذه العبادة لعبادة أخرى فتتفق النقول ، وقد أشار إلى ذلك
ابن فرحون ، والله أعلم .
( تنبيهات الأول : ) قوله : قطعه الضمير
للطواف سواء كان فريضة أو نافلة فيقطعه لإقامة الصلاة الفريضة ، ولا يقطع الطواف الفرض لغير الفريضة ، فلو كان في طواف واجب وخشي أن تقام صلاة الصبح ، وتفوته ركعتا الفجر لم يقطع الطواف لذلك نعم استخف في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أن
يقطع الطواف التطوع إذا خاف أن تفوته ركعتا الفجر فيصلي الفجر ثم يبني على طوافه وسيأتي في التنبيه الثاني كلام
ابن رشد في ذلك ( الثاني : ) : هذا الفعل مأمور به عند الوقوع ، أما ابتداء فالأولى بالشخص أن
لا يشرع في الطواف إذا خاف أن تقام الصلاة ، وكذلك إذا خاف أن تفوته ركعتا الفجر ، قال
ابن رشد في سماع
أشهب : الطواف
بالبيت صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام والشغل اليسير فلا يصح لأحد أن يترك طوافه الواجب لشيء إلا للصلاة الفريضة واستخف له أن يترك طوافه النافلة ، وإن كان الاختيار له أن لا يفعل شيئا من ذلك فلا ينبغي للرجل أن يدخل في الطواف إذا خشي أن تقام الصلاة قبل أن يفرغ من طوافه ، ولا أن يدخل في طواف التطوع إذا خشي أن تفوته ركعتا الفجر إن أكمل طوافه انتهى .
ونقله عنه
التادلي وغيره ( الثالث : ) قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هذا إذا لم يكن الطائف صلى تلك الصلاة أما لو
صلى في بيته ثم أتى المسجد فدخل الطواف فقال
ابن الماجشون : له أن لا يقطع ويعتد بصلاته التي في بيته حكاه
ابن حبيب في مختصر الواضحة عنه انتهى .
(
قلت : ) ليس كلامه في مختصر الواضحة صريحا فيما ذكره ، فإنه لما ذكر مسألة من أقيمت عليه الصلاة ، وهو في الطواف ، قال : يقطع ، ولم يذكر هذا التقييد ، ثم قال في ترجمة غائب الطواف واستلام الركن ما نصه : وسألته عمن
صلى العصر في بيته بمكة ثم جاء المسجد فطاف ، وذلك قبل أن يصلي الإمام تلك الصلاة ؟ فقال : لا يركع الركعتين حتى تغرب الشمس
قلت : لم ، وهو يصلي مع الإمام ؟ قال : ألا ترى أنه لو شاء ترك الإمام ، وكانت صلاته هي التي صلى في بيته ؟ انتهى .
(
قلت : ) فقوله : إن شاء ترك الإمام يعني قبل أن تقام الصلاة ، أما إذا أقيمت عليه الصلاة ، فإنه يجب عليه أن يصليها مع الإمام ، كما تقدم ذلك في باب صلاة الجماعة فالظاهر أنه لا فرق في وجوب القطع بين أن يكون صلى تلك الصلاة أو لم يكن صلاها فتأمله ، والله أعلم .