ص ( ودم مسفوح )
ش : أي سائل .
ص ( ولو من سمك )
ش :
اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا ؟ فقال بعضهم لا دم له والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم لا دم ، ولذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء بل تبيض قال
ابن الإمام وليس ذلك بصحيح ; لأن عدم اسوداده لو سلم من كل السمك فذلك لما خالطه من الرطوبة لا لأنه ليس بدم انتهى . والمشهور أن دمه كسائر الدماء مسفوحه نجس وغير مسفوحه طاهر ، ومقابل المشهور أنه طاهر مطلقا وهو قول
القابسي واختاره
ابن العربي انتهى . من التوضيح .
قال في الجواهر وقال
ابن العربي :
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فيه قولان والصحيح أنه طاهر ، ولو كان نجسا لشرعت ذكاته . واعلم أن الخلاف في دمه إنما هو إذا سال ، وأما قبل ذلك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمر بإخراجه فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
ابن القاسم لا بأس بإلقائه في النار حيا وقال في سماع
أشهب أكره ذلك كراهة غير شديدة قال
ابن رشد ووجه الكراهة أن الحوت مذكى فالحياة التي تبقى فيه كالحياة التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها فيكره في كل واحدة ما يكره في الأخرى انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ترس الماء ، وقيل : له أنه يعيش أياما ما أراه إلا من صيد البحر وما أرى ذبحه إلا أن يتعجلوا بذلك موته فلا أرى بذلك بأسا إلا أن يشكل أمره على الناس انتهى .
ص (
وذباب )
ش : تقدم أن هذا لا يعارض الحكم عليه بأنه لا نفس له سائلة ; لأن ذا النفس السائلة هو ما له دم غير منقول والذباب كغراب واحد الذباب بالكسر كغربان . قال في الصحاح والواحد ذبابة بموحدتين ولا يقال : ذبانة بالنون ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده أن يقال : ذبابة أيضا قال الذباب هو الواحدة ، والله أعلم . إلا أنه ليسارة دمه لا يقطع الصلاة منه إلا ما كثر والله أعلم .
ص (
وسوداء )
ش : قال
سند هي مائع أسود يكون كالدم وهذه صفة النجاسات .