مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ودم مسفوح )

ش : أي سائل .

ص ( ولو من سمك )

ش : اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا ؟ فقال بعضهم لا دم له والذي ينفصل عنه رطوبة تشبه الدم لا دم ، ولذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء بل تبيض قال ابن الإمام وليس ذلك بصحيح ; لأن عدم اسوداده لو سلم من كل السمك فذلك لما خالطه من الرطوبة لا لأنه ليس بدم انتهى . والمشهور أن دمه كسائر الدماء مسفوحه نجس وغير مسفوحه طاهر ، ومقابل المشهور أنه طاهر مطلقا وهو قول القابسي واختاره ابن العربي انتهى . من التوضيح .

قال في الجواهر وقال ابن العربي : لمالك فيه قولان والصحيح أنه طاهر ، ولو كان نجسا لشرعت ذكاته . واعلم أن الخلاف في دمه إنما هو إذا سال ، وأما قبل ذلك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمر بإخراجه فقد قال مالك في سماع ابن القاسم لا بأس بإلقائه في النار حيا وقال في سماع أشهب أكره ذلك كراهة غير شديدة قال ابن رشد ووجه الكراهة أن الحوت مذكى فالحياة التي تبقى فيه كالحياة التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها فيكره في كل واحدة ما يكره في الأخرى انتهى .

وقال مالك في ترس الماء ، وقيل : له أنه يعيش أياما ما أراه إلا من صيد البحر وما أرى ذبحه إلا أن يتعجلوا بذلك موته فلا أرى بذلك بأسا إلا أن يشكل أمره على الناس انتهى .

ص ( وذباب )

ش : تقدم أن هذا لا يعارض الحكم عليه بأنه لا نفس له سائلة ; لأن ذا النفس السائلة هو ما له دم غير منقول والذباب كغراب واحد الذباب بالكسر كغربان . قال في الصحاح والواحد ذبابة بموحدتين ولا يقال : ذبانة بالنون ومنع ابن سيده أن يقال : ذبابة أيضا قال الذباب هو الواحدة ، والله أعلم . إلا أنه ليسارة دمه لا يقطع الصلاة منه إلا ما كثر والله أعلم .

ص ( وسوداء )

ش : قال سند هي مائع أسود يكون كالدم وهذه صفة النجاسات .

التالي السابق


الخدمات العلمية