( الخامس : ) إذا دخل الخطيب يوم الجمعة
المسجد الحرام فالظاهر : أنه لا يجوز لأحد حينئذ أن يشرع في طواف لا واجب ، ولا تطوع قال
سند في القادم إذا دخل
المسجد الحرام : بدأ بطواف القدوم إلا أن يجد الإمام في صلاة الجمعة أو يجد الإمام في صلاة الفرض ، فإنه يصليها معه ثم يطوف ، وكذلك إذا
خاف فوات وقت المكتوبة ، فإنه يصليها ثم يطوف انتهى .
فقوله : في صلاة الجمعة ينبغي أن يحمل على أن المراد به ما يعم الصلاة والخطبة ، وما قبل ذلك من حين دخول الإمام المسجد ، ومن
شرع في الطواف ثم دخل الخطيب عليه ، وهو في أثناء الطواف فلم أر فيه نصا ، والذي يظهر لي أنه يتم طوافه إلى أن يشرع الإمام في الخطبة ، فإن أكمل طوافه لم يركع ويؤخر الركعتين حتى يفرغ الإمام من الصلاة ، وإن لم يكمل طوافه قبل شروع الإمام في الخطبة ، فإنه يقطع حينئذ ، والله أعلم .