( السادس ) : من
ذكر في الطواف صلاة فريضة وخاف فوات وقتها ، فإن كان الطواف نافلة فلا إشكال في قطعه ، والظاهر : أنه يبني بعد فراغه من الفريضة ، وإن كان طوافه فريضة فالظاهر أن حكمه كذلك ; لأن خوف فوات الوقت آكد من صلاة الجماعة ، وقد تقدم أنه يقطعه لإقامة صلاة الجماعة فتأمله ، وفي كلام الشيخ
أبي الحسن الصغير إشارة إلى ذلك ، والله أعلم .