ص ( وندب كمال الشوط )
ش : يعني أنه يستحب
للطائف إذا خرج للفريضة أن يخرج على تمام شوط ، وهو إذا بلغ
الحجر الأسود قاله في الطراز ، ونقله
المصنف في التوضيح ، ونقله غيره ، وظاهر كلامهم : أنه يستحب إتمام الشوط ، ولو أحرم الإمام ، وهو ظاهر وقوله في
الجلاب : لا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة شوطا أو شوطين قبل الإحرام بالصلاة يريد بالنسبة إلى الأشواط الكاملة فلا يبتدئ بعد الإحرام في شوط إذا أكمل الشوط الذي هو فيه ( فرع ) : فإن خرج قبل ، كمال الشوط فقال في التوضيح : ظاهر المدونة والموازية أنه يبني من حيث قطع واستحب
ابن حبيب أن يبتدئ ذلك الشوط انتهى .
(
قلت : ) وينبغي أن يحمل كلام
ابن حبيب على الوفاق ، وهو ظاهر كلامه في الطراز ( فرع ) :
إذا خرج للفريضة ، فإنه يبني قبل أن يتنفل قال في الموازية قال
ابن الحاج : فإن
تنفل قبل أن يتم طوافه ابتدأه ، ونقله
ابن فرحون في مناسكه (
قلت : ) وكذا لو جلس بعد الصلاة
[ ص: 79 ] جلوسا طويلا لذكر أو حديث ، فإنه يستأنف الطواف لترك الموالاة ، والله أعلم .