ص ( أو علم بنجس )
ش : يعني أن من
علم بنجاسة في ثوبه أو بدنه ، وهو في أثناء الطواف ، فإنه يزيلها ويبني على ما مضى من طوافه قاله في التوضيح ويؤخذ منه خفة أمر الطواف بالنسبة إلى الصلاة ; لأن المذهب في الصلاة القطع انتهى .
(
قلت : ) لا خفاء في خفة أمر الطواف بالنسبة إلى الصلاة ، فإن المذهب أن من أحدث في الصلاة قطعها ، ولا يجوز له البناء على رواية
ابن حبيب ، وهو مذهب الشافعية ، ما ذكره
المصنف من البناء هو الذي جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن معلى في مناسكه ، ولم يحكيا غيره ، وقال في الشامل : إنه الأصح وحكى الشيخ
ابن أبي زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب أنه يبتدئ الطواف ، وقال
أبو إسحاق التونسي في شرح المدونة : وإن ذكر في الطواف أن الثوب الذي عليه نجس فعلى مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ يخلعه ويبتدئ ويشبهه أن يبني على مذهب
ابن القاسم ; لأنه يقول : إذا فرغ من الطواف لم يعد الطواف انتهى .
فلعل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وابن معلى اعتمدا على ما قاله
التونسي أو رأيا ما يقويه ، وكذلك
المصنف ، وين والذي قاله
المصنف ظاهر ، وقد أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون لمن
علم بنجاسة في صلاته أن يطرحها ، ويبني بل تقدم في كتاب الصلاة عن
اللخمي وصاحب الطراز : أنهما نقلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : أنه أجاز في الصلاة لمن خرج لغسل النجاسة أن يغسلها ويبني ، وإن كان ذلك غريبا ، ومراد
المصنف : أنه إذا علم بالنجاسة فطرحها من غير غسل واحتاجت إلى غسل ، وكان ذلك قريبا ، ولم يطل الفصل ، أما من طال فيبطل الطواف لعدم الموالاة وأنكر
ابن عرفة ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من البناء ، ونصه : وشرط ، كماله يعني الطواف طهارة الخبث لسماع القرينين يكره بثوب نجس ، وفيها إذا ذكر أنه طاف واجبا بنجاسة لم يعده كذكره بعد وقت الصلاة
ابن رشد القياس : أن ذكرها فيه ابتدأ
ابن عرفة حكاه
الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب قال عنه وبعده أعاده والسعي إن قرب ، وإلا استحب هديه وذكره عنه
ابن رشد دون استحباب الهدي ، وقال : ليس هذا بالقياس ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إن ذكرها فيه لا أعرفه انتهى .
(
قلت : ) وكأنه لم يقف على كلام
أبي إسحاق التونسي السابق ، والجاري على عادته في مثل هذا أن يقول : لا أعرفه إلا قول فلان كذا وكذا ( فرع ) : قال
ابن عرفة : ولو طاف بها عامدا ففي صحته وإعادته أبدا قولان أخذ
ابن رشد من سماع القرينين يكره بثوب نجس وتخريجه على الصلاة انتهى .
(
قلت : ) تقدم أن الظاهر من المدونة وكلام أهل المذهب هو القول بالإعادة ، والله أعلم .