ص ( وعلى الأقل إن شك )
ش : قال
ابن عرفة ، وفي الموطإ وشك النقص كتحققه
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر وسمع
ابن القاسم تخفيف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للشك قبول خبر رجلين طافا معه
الشيخ ، وفي رواية قبول خبر رجل معه
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي عن
الأبهري القياس : إلغاء قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي بأنها عبادة شرعت فيها الجماعة والطواف عبادة لم يشرع فيها الجماعة فيعتبر قول من ليس معه فيها كالوضوء والصوم انتهى .
(
قلت : ) اختصر
ابن عرفة - رحمه الله - كلام الموطإ جدا حتى إنه قد يتوهم أنه في الشك في حال الطواف ، وليس كذلك ونصه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
شك في طوافه بعد أن ركع ركعتي الطواف فليعد فليتم طوافه على اليقين ثم يعيد الركعتين ; لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع انتهى .
(
قلت : ) ، وهذا - والله أعلم - ما لم يستنكحه ذلك ، فإن استنكحه قليله عنه ، وهو ظاهر ، وقد قال
الجزولي في باب جامع في الصلاة : الإلهاء يتصور في جميع الأفعال في الوضوء والصلاة والغسل والعصمة وغير ذلك ، والاستنكاح بلاء ودواؤه الإلهاء فمن لم يقبل الدواء فمبتدع فتحصل من هذا أن المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يبني على الأقل سواء شك ، وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل تقدم في شرح قول
المصنف سبعا عن الموازية أنه إذا
شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده أنه يرجع لذلك من بلده فقول
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر بحث منه مقابل للمنصوص ، وكذلك قول
الأبهري القياس إلغاء قول غيره بحث منه والمنصوص أنه يقبل خبر من معه ، كما تقدم ، والله أعلم .