مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وعلى الأقل إن شك )

ش : قال ابن عرفة ، وفي الموطإ وشك النقص كتحققه الباجي يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر وسمع ابن القاسم تخفيف مالك للشك قبول خبر رجلين طافا معه الشيخ ، وفي رواية قبول خبر رجل معه الباجي عن الأبهري القياس : إلغاء قول غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة ، وقاله عبد الحق وفرق الباجي بأنها عبادة شرعت فيها الجماعة والطواف عبادة لم يشرع فيها الجماعة فيعتبر قول من ليس معه فيها كالوضوء والصوم انتهى .

( قلت : ) اختصر ابن عرفة - رحمه الله - كلام الموطإ جدا حتى إنه قد يتوهم أنه في الشك في حال الطواف ، وليس كذلك ونصه : قال مالك : ومن شك في طوافه بعد أن ركع ركعتي الطواف فليعد فليتم طوافه على اليقين ثم يعيد الركعتين ; لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع انتهى .

( قلت : ) ، وهذا - والله أعلم - ما لم يستنكحه ذلك ، فإن استنكحه قليله عنه ، وهو ظاهر ، وقد قال الجزولي في باب جامع في الصلاة : الإلهاء يتصور في جميع الأفعال في الوضوء والصلاة والغسل والعصمة وغير ذلك ، والاستنكاح بلاء ودواؤه الإلهاء فمن لم يقبل الدواء فمبتدع فتحصل من هذا أن المنصوص عن مالك أنه يبني على الأقل سواء شك ، وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل تقدم في شرح قول المصنف سبعا عن الموازية أنه إذا شك في إكمال طوافه بعد رجوعه لبلده أنه يرجع لذلك من بلده فقول الباجي : يحتمل أن الشك بعد تمامه غير مؤثر بحث منه مقابل للمنصوص ، وكذلك قول الأبهري القياس إلغاء قول غيره بحث منه والمنصوص أنه يقبل خبر من معه ، كما تقدم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية