ص ( وجاز بسقائف لزحمة ، وإلا عاد ، ولم يرجع له ، ولا دم )
ش يعني أن من طاف في سقائف المسجد لزحام ، فإن طوافه جائز ، قال في المدونة : ، ومن
طاف وراء زمزم أو سقائف المسجد من زحام الناس فلا بأس ، وإن طاف في سقائفه بغير زحام ونحوه أعاد الطواف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يصح الطواف في السقائف ، ولو لزحام ، وهو كالطواف من خارج المسجد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ولا يمكن أن ينتهي الزحام إلى السقائف انتهى .
(
قلت : ) ، ولم نسمع قط أن الزحام انتهى إليها بل لا يجاوز الناس محل الطواف المعتاد ، والله أعلم .
وقوله : وإلا أعاده ، وإن
طاف في السقائف لا لزحام بل لحر أو مطر أو نحو ذلك ، فإنه لا يجزئه ويعيد طوافه ما دام
بمكة ، فإن رجع إلى بلده لم يرجع لأجل الطواف ، ولا دم عليه أما ما ذكره من عدم وجوب الدم فهو جائز على ما نقله
ابن عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي وتبعه في التوضيح ، والذي نقله
ابن بشير وابن شاس وجوب الدم قال
ابن بشير : ولا يطوف من وراء زمزم ، ولا من وراء السقائف ، فإن فعل مختارا أعاد ما دام
بمكة ، فإن عاد إلى بلده فهل يجزئه الهدي أو يرجع للأشياخ قولان : أحدهما : الإجزاء ; لأنه قد طاف
بالبيت ، الثاني : يرجع ; لأنه قد طاف في غير الموضع الذي شرع فيه الطواف انتهى .
وقال
ابن شاس : ولا يطوف من وراء زمزم ، ولا من وراء السقائف ، فإن فعل مختارا أعاد ما دام
بمكة ، فإن رجع إلى بلده فهل يجزئه الهدي أو يلزمه الرجوع ؟ قولان للمتأخرين انتهى .
ونقل كلامهما في التوضيح ، وقال
ابن عرفة : وفيها لا بأس به من وراء زمزم لزحام ، وفي صحته في سقائف له أي : للزحام قولا
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، ولا لزحام في عدم رجوعه له من بلده قولا
الشيخ وابن شبلون وخرجهما
الصقلي على قولي
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب متمما قول الشيخ بالدم ، ونقل
ابن عبد السلام تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي بعدم الدم لم أجده انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في تهذيبه : قال بعض شيوخنا من أهل بلدنا فيمن
[ ص: 81 ] طاف في سقائف المسجد من غير زحام ورجع إلى بلده فيجزئه ، ولا دم في هذا ، وقد ذكرنا في كتاب النكت اختلاف
أبي محمد وابن شبلون ، هل يرجع لذلك من بلده أو لا على ما ذكرت عنهما انتهى .
ولم يذكر في كتاب النكت عن
أبي محمد سقوط الدم ، ولا وجوبه ، أما
ابن يونس ، فإنه فسر كلام
أبي محمد بأنه يجزئه مع الدم ، كما نقله عنه
ابن عرفة ، وقال بمنزلة من طاف راكبا ، ونقل
أبو الحسن كلام
ابن يونس ، ونقل عن
اللخمي أنه يجزئه ، وعليه دم ، ولم أقف على ذلك في كلام
اللخمي بنفي ، ولا إثبات ، ونصه : ولا يطوف في الحجر ، ولا من وراء زمزم ، ولا في سقائف المسجد ثم قال : وإن طاف في سقائف المسجد من زحام أجزأه ، وإن فعل اختيارا أو فرارا من الشمس أعاد قال
ابن القاسم في المجموعة : لا يجزئه إن كان فرارا من الشمس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وهو كالطائف من خارج المسجد ، وعلى قولهما : لا يجزئ الطائف من وراء زمزم ; لأنه يحول بينه وبين
البيت ، كما حالت أسطوانات السقائف بينه وبين
البيت انتهى .
فلم يتعرض لعدم الرجوع فضلا عن لزوم الدم إذا علم ذلك فما ذكره
المصنف موافق لما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في تهذيبه ولكن الظاهر وجوب الدم ، والله أعلم .
( تنبيهات الأول : ) لم يذكر
المصنف حكم الطواف من وراء زمزم ، وجعل
اللخمي حكمه حكم الطواف في السقائف ، وخرجه على قول
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب في الطواف فيها ونصه : ولا يطاف في الحجر ، ولا من وراء زمزم ، ولا في سقائف المسجد ثم قال : فإن طاف في سقائف المسجد من زحام أجزأه ، وإن فعل اختيارا أو فرارا من الشمس أعاد قال
ابن القاسم في المجموعة : لا يجزئه إن كان فرارا من الشمس قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : وهو كالطائف من خارج المسجد ، وعلى قولهما : لا يجوز الطواف من وراء زمزم ; لأنه يحول بينه وبين
البيت ، كما حالت أسطوانات السقائف بينه وبين
البيت انتهى .
ورده صاحب الطراز بأن زمزم في جهة واحدة فلا تؤثر كالمقام وحفر في المطاف ، ونصه : وخرج بعض المتأخرين الطواف من وراء زمزم على منع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في السقائف ، والفرق أن زمزم في بعض الجهات عارض في طريق الطائفين فلا يؤثر في المقام ، وحفر في المطاف ; لأن زمزم في حيالته كأسطوانات السقائف ، وليس كذلك ، فإن زمزم في جهة مخصوصة كأنه عارض عرض في بعض طريق الطائفين فلا يؤثر كالمقام وكخشب الوقيد وكحفر في المطاف وشبه ذلك بخلاف الأسطوانات الدائرة بالسقائف ، فإنها كالحاجز الدائر الخارج عن سلك الطائفين انتهى .
ونقله
القرافي باختصار ونصه ، قال
سند : وخرج بعض المتأخرين المنع من وراء زمزم على منع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في السقائف ، والفرق أن زمزم في بعض الجهات عارض في طريق الطائفين فلا يؤثر كالمقام أو حفر في المطاف انتهى .
وعزا في التوضيح الفرق المذكور
للقرافي وتبع
اللخمي في إلحاق زمزم بالسقائف
ابن بشير وابن شاس واقتصرا على ما قاله ، وتقدم كلامهما ، وتبعهم على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إلا أنه حكى في ذلك قولين ، وجعل الأشهر منهما اللحوق ، فقال : داخل المسجد لا من ورائه ، ولا من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام انتهى .
، وأنكره
ابن عرفة انتهى .
فقال : وألحق
اللخمي بها أي : بالسقائف ما وراء زمزم ورده
سند بأن زمزم في جهة واحدة فقط فقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : من وراء زمزم وشبهه على الأشهر إلا من زحام لا أعرفه انتهى .
وسبقه إلى الإنكار المذكور
المصنف في التوضيح ونصه في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المذكور ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : لا خلاف أنه إذا طاف خارج المسجد نفى الإجزاء ، وعلى هذا فقوله : على الأشهر عائد على زمزم وشبهه وشبه زمزم قبة الشراب ويحمل قوله : على الأشهر على ما إذا فعل ذلك لا على الابتداء ، وإن كان ظاهر كلامه ، وانظر كيف شهر
المصنف عدم الإجزاء في زمزم وشبهه ، والخلاف فيه على
[ ص: 82 ] ما نقل
ابن شاس وغيره للمتأخرين ولكون
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب لم يتكلما على زمزم خرجه
اللخمي على قولهما في السقائف انتهى كلام التوضيح .
(
قلت : ) ما قاله
اللخمي وخرجه على قول
ابن القاسم وأشهب ، وقال به غير واحد من أئمة المذهب المتأخرين
كابن بشير وابن شاس وتبعهم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من أن حكم زمزم حكم السقائف هو الظاهر ، والله أعلم .
وقوله في التوضيح : ويحمل قوله : على الأشهر على ما إذا فعل ذلك لا على الابتداء أشار به لقول
ابن عبد السلام في شرحه لهذا المحل ، وظاهر كلام
المؤلف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أن في جواز الطواف من وراء زمزم قولين مشهورين وأشهرهما عدم الجواز إلا من عذر ، والذي حكاه غيره ، وهو أقرب إلى التحقيق أن القولين إنما هما بعد الوقوع فقال
ابن القاسم : يجزئ مع العذر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : لا يجزئ انتهى .
( الثاني : ) فهم من احتجاج
سند بجواز من وراء زمزم لكونها في جهة واحدة كالمقام أن الطواف من خلف المقام لا يؤثر ، وهو ظاهر ، وكذلك - والله أعلم -
الطواف من خلف الأساطين التي في ناحية الطواف لا يؤثر فيما يظهر ، والله أعلم .
( الثالث : ) تقدم في كلام التوضيح في شبه زمزم أنه كقبة الشراب ، والله أعلم .