ص ( ، وإلا سعى بعد الإفاضة )
ش : أي : وإن
أحرم بالحج من الحرم أو أحرم به من الحل ولكنه مراهق أو
أحرم بالعمرة من الحل ثم أردف الحج عليها في الحرم ، فإنه لا يطلب بطواف القدوم ، وإذا لم يطلب بطواف القدوم ، فإنه يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة ; لأنه سيأتي أنه يجب أن يكون
السعي عقب أحد طوافي الحج فلما سقط طواف القدوم تعين أن يكون عقبه طواف الإفاضة ( فروع الأول : ) قال في التوضيح : ومتى يكون الحاج مراهقا إن قدم يوم
عرفة أحببت تأخير طوافه ، وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله ، وله في التأخير سعة
محمد ، وفي المختصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن قدم يوم
عرفة فليؤخره إن شاء ، وإن شاء طاف وسعى ، وإن قدم يوم التروية ومعه أهل فليؤخر إن شاء ، وإن لم يكن معه أهل فليطف ، وليسع ، ومعنى ذلك : أن الاشتغال يوم
عرفة بالتوجه إلى
عرفة أولى ، أما يوم التروية فمن كان معه أهل كان في شغل مما لا بد للمسافر بالأهل منه انتهى .
وقال
ابن فرحون : لأنه بأهله في شغل ، وحال المنفرد أخف ، وقال قبله : والمراهق هو الذي يضيق وقته عن إيقاعه طواف القدوم والسعي ، ما لا بد له من أحواله ويخشى فوات الحج إن تشاغل بذلك فله تأخير الطواف ثم ذكر ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، ونقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المختصر انتهى من مناسكه .