( الثاني : )
حكم من أحرم بالقران من الحل حكم من أحرم بالحج من الحل في وجوب طواف القدوم عليه ، وتعجيل السعي بعده ، فإن ترك ذلك ، وهو غير مراهق فعليه الدم ، وإن كان مراهقا فلا دم عليه قاله في المدونة ( الثالث : ) إذا
أردف الحج على العمرة في الحل فحكمه حكم من أحرم بالقران من الحل في وجوب طواف القدوم والسعي بعده إذا لم يكن مراهقا ، وهو ظاهر ، والله أعلم .
( الرابع : ) إذا
أحرم بالقران من مكة أو بالعمرة من مكة ثم أردف عليها حجة وصار قارنا ، فإنه يلزمه الخروج للحل على المشهور ، فإذا دخل من الحل لا يطوف ، ولا يسعى ; لأنه أحرم من
مكة قاله
ابن رشد عن
ابن القاسم ، ونقله
ابن عرفة ، وقد تقدم ذلك عند قوله : ولها ، وللقران الحل ، والله أعلم .
( الخامس : ) من
أحرم بالحج أو بالقران من الحل ومضى إلى عرفات ، ولم يدخل مكة ، وليس بمراهق ، فإنه بمنزلة من ترك طواف القدوم ، ويجب عليه الدم قاله في المدونة ، وكلام
المصنف في مناسكه يوهم سقوط الدم ، وليس كذلك ، والله أعلم .
ص ( وإلا فدم إن قدم ، ولم يعد )
ش : أي : وإن لم يؤخر سعيه إلى طواف الإفاضة بل قدمه قبل الخروج إلى
عرفة إثر طواف طافه ، فإنه يؤمر بأن يعيد السعي إثر طواف الإفاضة ، فإن لم يعده حتى رجع إلى بلده فعليه دم ، وظاهر كلامه أن هذا الحكم شامل للمراهق ، وليس كذلك ; لأن
المراهق إذا قدم الطواف والسعي أجزأه ، ولا يؤمر بإعادة السعي
[ ص: 84 ] لأنه أتى بما هو الأصل في حقه ; لأن التأخير في حقه رخصة ولذلك قال
ابن عبد السلام : الشبه بين المراهق وبين غيره إنما هو في مطلق السقوط ، وإلا
فالطواف ساقط في حق المراهق للمشقة وخوف فوات
عرفة حتى لو تجشم المشقة وغرر فأدرك فطاف وسعى لكان آتيا بما هو مشروع في حقه بالأصل ، أما من أحرم بالحج من
مكة فلم يشرع له طواف القدوم انتهى .
، وقد نبه
الشارح على هذا ، وقال لعل قوله إن قدم فيه إيماء لذلك ; لأن مثل هذا لا يقال فيه : قدم بل أوقعه في محله الذي خوطب به في الأصل انتهى .
، ما قاله ظاهر انتهى .
، والله أعلم .
( تنبيه ) : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولو
سعى ورجع إلى بلده مقتصرا أجزاءه ، وعليه دم على المشهور قال
ابن عرفة : وفيها يؤخر المحرم من
مكة سعيه لآخر إفاضته ، فإن
طاف وسعى قبل وقوفه أعاد سعيه إثرها ، وإن لم يعد كفاه ، وأيسر شأنه هدي ، وشاذ قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هدي على المشهور لا أعرفه إلا تخريج
التونسي من عدمه فيها على مفيض محدث طاف تطوعا بطهارة ويفرق بتقديم نية طواف الإفاضة فيحكم بانسحابها انتهى .
(
قلت : ) ذكره
اللخمي في كتاب الحج الأول في باب مواقيت الحج ، ونصه : واختلف فيمن
أفرد الحج من مكة ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى عرفة ، هل يحتسب بذلك ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة : إذا رجع من
عرفة طاف للإفاضة وسعى ، فإن هو لم يفعل حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول يجزئه ، وعليه الدم ، وذلك أيسر شأنه عندي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15003ابن القصار : وقد روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا كان قد طاف وسعى ثم فرغ من حجه ورجع إلى بلده أجزأه وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل ، وكذلك السعي ، وإذا كان كذلك كان الصواب أنه جائز حسبما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في أحد القولين انتهى .