ص ( ورجع إن لم يصح طواف عمرته حراما )
ش يعني أن
المحرم بالعمرة إذا لم يصح طواف عمرته لفقد شرط من شروطه ، فإنه يرجع من بلده محرما متجردا من المخيط ، كما كان عند الإحرام ; لأنه كمن لم يطف ، ولم يسع ، فإذا وصل إلى
مكة طاف
بالبيت وسعى ، وإن كان قد أصاب النساء فعليه أن يعيد العمرة ، ويهدي قال في الموازية ، ونقله
ابن يونس .
(
قلت : ) ويقضيها من الميقات الذي أحرم منه أولا قال في المدونة : وعليه لكل صيد أصابه الجزاء قال
ابن يونس : وإن تطيب فعليه الفدية .
( تنبيه ) : فإن
فعل موجبات الفدية وتعددت منه ففدية واحدة تجزئه ، كما سيأتي في قول
المصنف : واتحدت إن ظن الإباحة ، وذكر
المصنف - رحمه الله - هذا التفريع بعد أن ذكر شروط الطواف ، وقال فيه : إن لم يصح لينبه على أنه ليس خاصا بمن طاف على غير طهارة ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره
والمصنف في مناسكه فإنهم إنما ذكروا هذا التفريع فيمن طاف غير متطهر ، وما فعله
المصنف هنا حسن .
ص ( وإن
أحرم بعد سعيه بحج فقارن )
ش : تصوره واضح .