( فرع ) : فإن
نسي ركعتي الطواف وسها عن ذكرهما بعد أن أحرم بالحج بالقرب بحيث لا يؤمر بإعادة الطواف لو لم يحرم بالحج فهل يكون قارنا أم لا ؟ ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في تهذيبه في ذلك قولين : أحدهما : أنه قارن ; لأن من ذكر الركعتين
بمكة أو قريب منها يؤمر بإعادة الطواف والسعي قال
أبو محمد : وإن كان قد لبس أو تطيب ، فإنه يفتدي ، وإن وطئ ، فإنه يعيد الطواف والسعي ويأتي بعمرة ، أما إن لم يذكر حتى رجع إلى بلده ، فإنه يركعهما ويبعث بهدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق : وفي هذا القول نظر ، والقول الثاني : أنه لا يكون قارنا ، وأن إحرامه يقوم مقام الطواف واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ، وقال : هذا القول عندي حسن وذلك : أنه إذا عقد الحج كان ممنوعا من إعادة الطواف والسعي فكان ذلك كالطول الذي لا يطوف معه ، ولا يسعى فلا يكون قارنا ، فعقده الحج إذا ترك الركعتين من طواف عمرته ضرورة مانعة من إعادة الطواف والسعي فكان الجواب في ذلك ما قدمنا ، والله أعلم انتهى .
والقول الذي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق قال
ابن يونس : إنه الصواب ، والله أعلم .