مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) : فإن نسي ركعتي الطواف وسها عن ذكرهما بعد أن أحرم بالحج بالقرب بحيث لا يؤمر بإعادة الطواف لو لم يحرم بالحج فهل يكون قارنا أم لا ؟ ذكر عبد الحق في تهذيبه في ذلك قولين : أحدهما : أنه قارن ; لأن من ذكر الركعتين بمكة أو قريب منها يؤمر بإعادة الطواف والسعي قال أبو محمد : وإن كان قد لبس أو تطيب ، فإنه يفتدي ، وإن وطئ ، فإنه يعيد الطواف والسعي ويأتي بعمرة ، أما إن لم يذكر حتى رجع إلى بلده ، فإنه يركعهما ويبعث بهدي قال عبد الحق : وفي هذا القول نظر ، والقول الثاني : أنه لا يكون قارنا ، وأن إحرامه يقوم مقام الطواف واختاره عبد الحق ، وقال : هذا القول عندي حسن وذلك : أنه إذا عقد الحج كان ممنوعا من إعادة الطواف والسعي فكان ذلك كالطول الذي لا يطوف معه ، ولا يسعى فلا يكون قارنا ، فعقده الحج إذا ترك الركعتين من طواف عمرته ضرورة مانعة من إعادة الطواف والسعي فكان الجواب في ذلك ما قدمنا ، والله أعلم انتهى .

والقول الذي اختاره عبد الحق قال ابن يونس : إنه الصواب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية