( فرع ) : فإن
أحرم بعد سعيه بعمرة كان تحلله من الثانية تحللا من الأولى قاله
سند ، ونصه : ولو كان اعتمر بعد هذه العمرة التي فيها الخلل لكان قد تحلل بفعل الثانية انتهى .
وانظر لو
طاف تطوعا وسعى بعده ثم علم بعد رجوعه إلى بلاده أن طوافه لم يصح ، هل يجزئ ذلك والظاهر الإجزاء ، كما سيأتي عن القاضي
سند أما لو لم يرجع إلى بلده فلا
[ ص: 88 ] كلام في الإعادة ، والله أعلم .