ص ( والإفاضة إلا أن يتطوع بعده ، ولا دم )
ش : يعني أن
من طاف للإفاضة ثم تبين له أن طوافه غير صحيح لفقد شرط من شروطه ، فإنه يرجع لذلك من بلده إلا أن يكون طاف بعد طواف الإفاضة طوافا صحيحا تطوعا أو لوداع ، فإنه لا يرجع حينئذ لطواف الإفاضة ، ويجزئه ما طافه تطوعا عن طواف الإفاضة قال في المدونة : ومن
طاف للإفاضة على غير وضوء رجع لذلك من بلده فيطوف للإفاضة إلا أن يكون قد طاف بعد ذلك تطوعا فيجزئه عن طواف الإفاضة ، قال
ابن يونس يريد ، ولا دم عليه انتهى .
( تنبيهات الأول : ) قال
أبو الحسن الصغير : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق : لم يذكر في المدونة إعادة إذا كان بالقرب أو أن عليه دما إذا فات انتهى .
(
قلت : ) لا إشكال أن المسألة إنما هي مفروضة فيمن رجع إلى بلده ، أما إذا كان
بمكة فلا شك أنه مطلوب بالإعادة وسيأتي في كلام
ابن يونس وصاحب النكت أنه إذا ذكر ذلك ، وهو
بمكة أنه يعيد طوافه وسعيه ، ولم يفصلوا فيه بين أن يكون طاف بعده تطوعا أم لا ؟ وكما يفهم من كلام
سند في التنبيه الثالث ، ومن كلام غيره أن المسألة إنما هي مفروضة مع الرجوع إلى بلده ( الثاني : ) قال في التوضيح : حمل بعضهم المشهور على أن ذلك كان نسيانا بخلاف العمد قال
ابن عبد السلام : وظاهر كلام غيره ، ولو كان على سبيل العمد انتهى .
(
قلت : ) الظاهر حمله على النسيان ، وقد قال
الجزولي في باب جمل من الفرائض : لا خلاف فيما إذا
طاف للوداع ، وهو ذاكر الإفاضة أنه لا يجزئه انتهى .
( الثالث : )
حكم من نسي الطواف بالكلية حكم من طاف ، ولم يصح طوافه قال
سند في شرح مسألة المدونة المتقدمة : هذا مختلف فيه إذا لم يطف للإفاضة ونسي ذلك حتى طاف للوداع أو غيره وخرج فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور يجزئه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : لا يجزئه ، وقال
ابن عبد الحكم : لأنها عبادة واجبة متصلة
بالبيت فافتقرت إلى تعيين النية ، ووجه
[ ص: 89 ] ما قلناه : أن أركان الحج لا تحتاج إلى تعيين بدليل الوقوف والإحرام والسعي ، وهذا من أركان الحج فلا يفتقر إلى تعيين نعم نية الحج مشتملة على جميع أفعاله ، ولا يصح غير الحج في زمان الحج فلما صح الطواف في نفسه وجب أن يحكم أنه طواف الإفاضة ، ويستحب
ابن القاسم فيه الدم ، كمن
طاف عند قدومه من غير نية وسعى ، ولم يعد سعيه حتى رجع لبلده ( الرابع : ) قال في التوضيح
: هل يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة ظاهر المذهب : عدم الإجزاء ، وهو مذهب
ابن القاسم وغيره ثم ذكر عن
ابن عبد الحكم ما يقتضي أنه يجزئه